احكام الدورة الشهرية والاستحاضه في الصلاة والصوم والحج وباقي العبادات
الفتاوي حسب رأي سماحة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف
سؤال1:
في سؤال سابق حول المسالة ٦٥ من المسائل المنتخبة (واذا لم یمکن الاقتداء ببعض نسائها فالظاهر انها مخیرة في کل شهر...) و ظاهره الاختصاص بمن یستمر دمها شهرا و لو اکثر فما هو حکم من ینقص من الشهر ایاما فهل تعتبر ما بعد ایام الحیض حسب التخییر المذکور وفصل عشرة الطهر حیضا ومثل ذلك مذکور في سائر الکتب ایضا في احکام النفساء ؟
الجواب :
لا یعتبر حیضا في هذا الشهر .۱
السؤال :
أنا ذاهبة الى الحج وقد اتاني الحيض في الـ ۲٠ من ذي القعدة وإلى الآن لم يتوقف وله اكثر من ۱۲ يوم ماذا افعل حيث انه ينزل قليل وهذه اول مرة يطول؟
الجواب :
في المفروض المذكور يكون الحيض بعدد أيّام العادة والباقي استحاضة وعليهِ فعليكِ الاتيان بوظيفة المستحاضة (حسب مرتبتها من القليلة أو المتوسطة أو الكثيرة) وأداء المناسك المشروطة بالطهارة من الطواف وصلاتها.
۲
السؤال :
هل یجوز قرائة الایات القرانیة عن ظهر قلب في حال نزول الدورة عند النساء ؟
الجواب :
یجوز الا آیات السجدة الواجبة وهي في سور السجدة وفصلت والنجم والعلق .
۳
السؤال :
مسألة في نهايتها يقول:وجواز الاستظهار انما ثبت في الحائض التي تمادى بها الدم كما هو محل الكلام ولم يثبت في(المستحاضة التي اشتبه عليها ايام حيضها فان عليها ان تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء ايام العادة) الرجاء شرح المقصود من العبارة التي بين قوسين ؟
الجواب :
مورد الكلام ما اذا كانت المراة ذات العادة الوقتية مستمرة الدم قبل ايام العادة فهي مستحاضة قبلها وتتحيض في ايام العادة فلايجوز ان تترك العبادة للاستظهار اي لاحتمال عدم تجاوز الدم عشرة ايام من بدء العادة بل عليها ان تاتي بالعبادات وتعمل عمل المستحاضة
.٤
السؤال :
كيف للفتاة أن تستبريء من الحيض او الاستحاضة ؟
الجواب :
اذا لم تتمكن من الاستبراء فاذا علمت بانقطاع الدم أوعلمت ببقاء الحيض عملت بحسب وظيفتها واذا شكٌت في البقاء بقيت على التحيٌض الى أن تعلم بالنقاء على الأظهر أمٌا المستحاضة اذا علمت بحالتها عملت بوظيفتها والا استصحبت الحالة السابقة
.٥
السؤال :
اذا كانت المراة ذات عادة مضطربة وليس مستقرة كان تره الدم مرتين في الشهر الاول بشروط الحيض لكن غير حامل للصفات والثاني بصفات الحيض وبعدد العادة السابقة وكذلك في الوقت المعتاد قبل الاضطراب فما هي وظيفتي في الدم الاول وهو السابق وما هي وظيفتي في الدم الثاني وهوالمتاخر ؟
الجواب :
ان لم يكن مجموعهما يزيد على عشرة ايام فكله حيض وان تجاوزها فان كنت ذات عادة وقتية محددة من حيث ايام الشهرالعربي فالحيض في وقتها فقط وان لم يكن الوقت بهذا المعنى محددا فان كان الدم الاول احمر او اسود او بنيا او ورديا فهو حيض ان لم يزد على عشرة والثاني اذا كان الفاصل بينه وبين الدم الاول عشرة ايام وبعد الانتهاء اذا استمر الدم ثلاثة ايام فهو حيض ايضا والا فاستحاضة والمراد باليوم النهار الكامل فاذا ابتدأ الدم من الليل فالعشرة تنتهي الى غروب اليوم العاشر واذا ابتدأ في ساعة من النهار فتنتهي في نفس ساعة من اليوم الحادي عشر
.٦
السؤال :
عادة یتوقف الدم لحیضتي في الیوم السادس الی السابع واغتسل ولكن ینزل ما هو بني اللون فكان اقربائي یخبروني بانه اوساخ فلا اعتني به فهل هذا صحیح؟ وما حكم صلاتي اذا كنت جاهلة بهذا الحكم؟ واذا كان علي ان اغتسل فكم من الصلاة اقضي اذا كنت لا اعلم كم مرة نزل ولم اغتسل بعدها؟ وهل اذا اغتسلت غسل الجمعة یجزئ؟
الجواب :
كل ما ینزل اثناء العشرة یعتبر حیضا اذا لم یتجاوز العشرة، والبني یعتبر من اللون الاحمر، بل الصفرة ایضا بنفس الحكم ، ویجب الغسل بعد النقاء الكامل، وتبطل الصلاة بدون الغسل، و یجب قضاء ما صلیت في هذه الفترة، فان وقع الشك في المقدار وجب قضاء الاقل، ولا یجب في المقدار المشكوك، ویجزي غسل الجمعة عن الحیض
.۷
السؤال :
هل یجوز للحائض دخول سرداب حرم الامام الرضا (علیه السلام)؟
الجواب :
يجوز
۸
السؤال :
دورتي عددیة (٥-٦) لا تنقطع بل یتغیر لونها الی اللون البني بحیث یكون ما ینزل خفیف و یستمرالوضع الی الیوم الثامن وربما اكثر فهل ابني ذلك علی انه استحاضة مع الالتزام بانواعها وهل یجب علي الغسل بعد الانتهاء من الاستحاضة القلیلة؟
الجواب :
كله حیض اذا لم یتجاوزعشرة ایام كوامل والمراد بالیوم النهار فاذا بدا في ساعة من النهار فانتهاء العشرة في نفس الساعة من الیوم الحادي عشر.
۹
السؤال :
هل یجوز للحائض ان تشرب او تستحم من ماء سبقت القراءة علیه بایات من القرآن الكریم؟
الجواب :
يجوز
.۱٠
السؤال :
امرأة كانت لها عادة معينة كسبعة أيام ثم أصبحت ترى الدم كل مرة أثني عشر يوماً بسبب زرع اللولب المانع من الحمل؟ فهل الدم الزائد عن السبعة حيض ام استحاضة؟ فما الحكم؟
الجواب :
الزائد عن العشرة استحاضة قطعاً ولكنها لا تعتبر ذات عادة بعد ان خالف الدم عادتها في شهرين متواليين وعليه فان كان الدم كله بلون واحد ولم يكن لنساء قومها عادة مستقرة امكنها ان تعتبر السبعة او العشرة او اي عدد اخر مناسب لها حيضاً والباقي كله استحاضة
۱۱
السؤال :
زوجتي حامل في الشهر الاول من حملها، وقد لاحظت خروج دم منها فهل هذا یوجب الغسل ام طبیعي ولا غسل علیها ؟
الجواب :
اذا استمر ثلاثة ایام كوامل فهو حیض
.۱۲
السؤال :
الدورة الشهرية تستمر ۸ أيام لي وأغتسل في عصر أو مغرب يوم الثامن سؤالي هو : هل يجب عليّ قضاء صلاة الظهر أو العصر ؟
الجواب :
إذا انقطع الدم عصراً وجب المبادرة إلى الغسل اوالتیمم مع ضیق الوقت وأداء صلاة الظهر والعصر قبل الغروب وإذا انقطع الدم بعد الغروب فلا يجب قضاء الظهر والعصر
.۱۳
السؤال :
في موسم الحج تستعمل النساء بعض العقاقير الطبية لتأخير نزول الدورة الشهرية ، فإذا حان وقت الدورة ، ينزل دم متقطع أحياناً ، فهل تترتب عليه أحكام الحيض؟
الجواب :
إن كان متقطعاً ، ولم يستمر ثلاثة أيام ولو في الد اخل بعد خروج شيء منه ، لم يترتب عليه أحكام الحيض
.۱٤
السؤال :
ما هي الاعمال التي لا تصح من الحائض؟
الجواب :
لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة ـ ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض حتى الآيات والمنذورة في وقت معين ـ ولا يصح منها الصوم أيضاً لكن يجب عليها ان تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان ـ والأحوط وجوباً ـ قضاء المنذور في وقت معين ، ولا يصح منها أيضاً الاعتكاف ولا الطواف الواجب وهكذا الطواف المندوب على ـ الاحوط لزوماً ـ
.۱٥
السؤال :
ما هو المعتبر في دم الحیض؟
الجواب :
يعتبر في دم الحيض ان يكون بعد البلوغ وقبل سن الستين ، فكل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض ، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستين لا تكون له احكامه ـ والأحوط الأولى ـ في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستين فيما اذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه ايام عادتها ، وأما سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق ـ بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة ـ فمحدد بالخمسين على الأظهر
.۱٦
السؤال :
قبل نهایة العادة الشهریة للمراة تخرج احیاناً مادة لزجة اشبه بالمخاطیة ذات لون جوزي تخرج بشكل متقطع، فهل تعتبر هذه استحاضة؟ وكیف نحدد بالضبط نهایة الحیض؟
الجواب :
هذا دم ویعتبر حیضاً ما لم یتجاوز العشرة
.۱۷
السؤال :
ما هو تعریفکم للمبتدئة؟
الجواب :
المبتدئة وهي : المرأة التي ترى الدم لأول مرة . والمضطربة وهي : التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة ، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فإما أن يكون واجداً للتمييز بأن يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة ، وأما أن يكون فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد وأن اختلفت مراتبه كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض ولكن بعضه أسود وبعضه أحمر أو كان الجميع بصفة دم الاستحاضة ـ أي أصفر ـ مع اختلاف درجات الصفرة
.۱۸
السؤال :
ما الوظیفة العملیة للمراة التي فاجاها الحیض في المسجد بحیث سرت النجاسة الی ارض المسجد حال كون الصلاة قائمة جماعة، فهل یجب علیها الخروج والاعلام ام یجب علیها المكث بقصد ازالة النجاسة ام الواجب علیها هو الخروج فقط، هل یجوز لها ان تحدد موضع النجاسة فقط ثم تبادر بالخروج الی حیث طهارتها لترجع بعد ذلك وتزیل النجاسة، وهل هناك فرق بین كون الدم والذي اصاب المسجد قلیلاً وبین كونه كثیراً علماً ان الروایات الواردة في خصوص الدماء الثلاثة تفید عدم الرخصة من الشارع في القلیل منها بغض النظر عن الكثیر والذي هو بالاولی؟
الجواب :
اذا استلزم التاخیر في ازالة النجاسة عن المسجد هتك حرمته فان تمكنت من الاعلام المؤدي الی الازالة لزمها ذلك مع الخروج فوراً والا قامت بها بنفسها مع اقتصارها في المكث علی المقدار الذي تتوقف علیه ازالة ما ترتفع بازالته الهتك، واما اذا لم یستلزم التاخیر الهتك فیلزمها الخروج ولا یلزمها الاعلام، ولو بقیت النجاسة الی ما بعد نقائها فعلیها المبادرة الی الاغتسال وتطهیر الموضع
.۱۹
السؤال :
كم مدة النفاس لدی المراة بعد الولادة ومتی یجب علیها ان تغتسل للصلاة؟
الجواب :
اكثر النفاس عشرة ایام، فاذا لم یتجاوز العشرة فجمیعه نفاس، واما مع التجاوز عنها فان كانت ذات عادة عددیة في الحیض یكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة، وان لم تكن ذات عادة عددیة فتجعل العشرة نفاساً والزائد استحاضة وتأتي باعمال المستحاضة، وهذا كله مشروح في رسالة منهاج الصالحین فراجع
.۲٠
السؤال :
في حالة الجمع بین تروك الحائض وافعال المستحاضة ماذا یجب علی المراة وماذا یحرم؟
الجواب :
تاتي بالصلاة مع الطهارة حسب حالها وكذلك تاتي بصیام شهر رمضان وتجتنب ما یحرم علی الجنب ومنه المكث في المساجد وكذلك المقاربة مع زوجها
.۲۱
السؤال :
امراة عادتها دائماً ستة ایام ولكن في بعض الاشهر القلیلة تری اكثر من ستة ایام ولا تعلم بان الدم سیقف علی العشرة ایام ام یتجاوز العشرة فماذا یجب علیها ان تفعل في الایام الاربعة حتی تمام العشرة ایام؟
الجواب :
الاحوط الاولی ان تبقی علی التحیض استظهاراً یوماً واحداً وتتخیر بعده في الاستظهار وعدمه الی العشرة الی ان یظهر حال الدم وانه ینقطع علی العشرة او یستمر الی ما بعد العشرة فان اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل المستحاضة والا فالاحوط لها استحباباً الجمع بین اعمال المستحاضة وتروك الحائض
.۲۲
السؤال :
بعض النساء تستعمل الحبوب لتاخر الدورة عن وقتها لغرض اتمامهن الواجبات الشرعیة كالصیام ومناسك الحج وتؤثر هذه الحبوب علی اختلال توازن عمل الهرمونات في الجسم مما یؤثر علی اضطراب الدورة بحیث تكون ایام طهرها تارة عشرة واخری دونها وثالثة اكثر منها علماً بان الدم الذي تراه كدم الدورة وبعدد عادتها، فما الحكم في مثل هذه الحالات؟
الجواب :
اذا كانت ایام نقائها عشرة ایام او ازید كان كل من الدمین السابق علیها واللاحق علیها حیضاً مستقلاً واما اذا كانت ایام نقائها اقل من عشرة وكان مجموع الدمین والنقاء المتخلل ازید من عشرة ففي هذه الصورة ان كان احد الدمین مصانعاً لایام العادة دون الاخر كان ما في العدة حیضاً والاخر استحاضة مطلقاً الا اذا كان ما في العادة متقدماً زماناً وكان الدم الثاني متصفاً بصفة الحیض فان المقدار الذي لم یتجاوز عن العشر یحكم بكونه من الحیضة الاولی، وان لم یصادف شيء منهما ایام العادة ولو لعدم كونها ذات عادة وقتیة فان كان احدهما واجداً للصفات دون الاخر جعلت الواجد حیضاً والفاقد استحاضة وان تساویا في الصفات فالاقوی جعل اولهما حیضاً سواء اكانا معاً متصفین بصفة الحیض ام لا
.۲۳
السؤال :
ما حكم الصفار الذي یخرج بعد انقضاء دم الحیض، وكیف یمكن التمییز بینه وبین الرطوبات الطاهرة؟
الجواب :
الصفرة التي تلوث القطنة عند الاختبار في اخریات الدورة الشهریة تعتبر استمراراً لدم الدورة ـ مالم یتجاوز العشرة ـ واما اذا نزل من المراة سائل آخر غیر الدم فلا علاقة له بدم الدورة وان كان لونه ضارباً الی الاصفرار وهو محكوم بالطهارة
.۲٤
السؤال :
حین اتناول حبوب منع الدورة الشهریة (الحیض) ینزل في وقت الحیض المعتاد بعض قطرات الدم فما الحكم، علماً بانني اتناولها قبل ثلاثة ایام من الوقت المتوقع لنزول دم الحیض؟
الجواب :
اذا لم یكن الدم مستمراً في الایام الثلاثة الاولی لایكون دم حیض، فالقطرات النازلة في مفروض السؤال تعد من دم الاستحاضة
.۲٥
السؤال :
اذا رات الدم لمدة ثلاثة ایام ثم انقطع ، فاغتسلت وصلت وصامت في شهر رمضان، وظل الدم منقطعاً لمدة یوم كامل، وفي الیوم التالي خرج دم من المهبل اثناء التبول، فما حكم هذا الدم؟ وماذا علیها فیما یتعلق بصوم ذلك الیوم؟
الجواب :
النقاء المتخلل بین دمین محكومین بكونهما من حیضة واحدة مورد للاحتیاط اللزومي بالجمع بین احكام الطاهرة والحائض، ففي مفروض السؤال لابد من الاحتیاط بقضاء صوم ذلك الیوم
.۲٦
السؤال :
ما المقصود بـ (الاستبراء) المذكور في احكام الحیض؟
الجواب :
المقصود استعلام الحائض حالها عند انقطاع الدم عن الظاهر واحتمال بقائه في الباطن فتدخل قطنة وتنتظر بعض الوقت ثم تخرجها فان كانت نقیة اغتسلت وصلت والا استمرت علی التحیض علی تفصیل مذكور في الرسالة
.۲۷
السؤال :
ما المقصود بعبارة : ( سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين ، او الدماء أم لم يكن كذلك ) الواردة في المسألة (۷۷) ص٤۹ من المسائل المنتخبة ، نرجو الافاضة في الاجابة ؟
الجواب :
المقصود بالنقاء فترة انقطاع الدم ، والمعنى ان الفترات التي ترى الدم فيها أثناء العشرة إذا كانت قصيرة جداً – كدقيقة او دقيقتين مثلاً – فهي كالنقاء المستوعب لتمام الفترة ، وإن شئت فقل ما تراه النفساء من الدم أثناء العشرة في فترات متقطعة إذا كانت قصيرة فهو كالعدم ، وهذا بخلاف ما إذا لم تكن قصيرة فلا يكون النقاء المتخلل مستوعباً او كالمستوعب ، وهذا معنى قوله ( أم لم يكن كذلك )
.۲۸
السؤال :
امرأة مرَّ عليها شهران من الحمل وخرج منها دم يشبه بمواصفاته دم الحيض وفي فترات متقاربة عشرة أيام بين فترة وأخرى ويستمر خروج الدم اربعة او خمسة أيام . فما حكم هذا الدم . وما حكم الزوج إذا وطأ زوجته أثناء خروج الدم مع عدم العلم للزوج والزوجة بحكم الدم الخارج ؟
الجواب :
إذا كانت فترة الطهر بين الدمين لا تقل عن عشرة أيام وفترة رؤية الدم لا تقل عن ثلاثة أيام كما هو مفروض في ظاهر السؤال فهو محكوم بالحيضية ويحرم وطء الزوجة حينئذٍ ولا شيء عليه إذا كان جاهلاً بالحرمة .