الخمس عند الشيعه موجود في البخاري ايضا
من المسائل التي نالت اهتمام المخالفين وهي الخمس
فمنهم من يقول انها ليست فريضه ولا تجب الا بالغنائم
ومنهم من يقول انها سرقة لاموال الناس ان لم تكن في الغنائم
قال تعالى وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن
كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ
الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ [الأنفال : 41]
اختلفت المذاهب الاسلامية في هذه الاية الكريمة
فأبناء العامة يرون وجوب الخمس فقط في غنائم الحرب
اما مذهب الامامية فيرون الخمس في الغنائم وفي ارباح المكاسب لتواتر الروايت عن طريق اهل البيت عليهم السلام
وأصل موضوعنا هو اثبات ان الخمس يجب في الغنائم وفي ارباح المكاسب
اما وجوب الخمس في الغنائم فلا غبار عليه اطلاقاً لاتفاق المذاهب على وجوبه بدون استثناء
لكن الافتراق بين وجوب الخمس في ارباح المكاسب
وسوف نستدل بحديث من اصح كتب العامة الذي يثبت ان الخمس لم ينحصر في غنائم الحرب
صحيح البخاري ج2 ص15
65
- باب مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ . ( 65 ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -
رضى الله عنهما - لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ هُوَ شَىْءٌ دَسَرَهُ
الْبَحْرُ . وَقَالَ الْحَسَنُ فِى الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الْخُمُسُ ، فَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى الرِّكَازِ الْخُمُسَ ، لَيْسَ فِى الَّذِى يُصَابُ فِى الْمَاءِ .
مما يتضح ان الخمس لم ينحصر فقط بالغنائم
كما نقل البخاري فالعنبر واللؤلؤ ايضاً يجب فيه الخمس وهو ليس بغنيمة حرب
مما تبين ان ارباح المكاسب ايضا تدخل تحت عنوان الغنائم
ونقل البخاري في حديث
قال ان في الركاز الخمس
والركاز هو الكنز
وقد صرح السرخسي بوجوب الخمس
حيث
جاء في كتابه المبسوط: ان ّ الخمس واجب في المعدن والكنز وان ّ قول النبي
(صلي الله عليه و سلم ) : ((في الركاز الخمس )) يشملهما .
وقال القرطبي
في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في تفسير الآية 267 من سورة البقرة : (( يا
أيُّهَا الَّذين َ آمَنُوا أنْفِقُوا مِن ْ طَيِّبا ت ِ ما كَسَبْتُم ْ
وَمِمّا أخْرَجْنا لَكُم ْ مِن َ الأرْض ِ)):
قوله تعالى وممّا أخرجنا لكم من الأرض يعنى ((النّبات والمعادن والرّكاز))
منقول