المتعة بلا شهود ولا ميراث ولاولي ...عند السنة !
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف : أبو زكريا
يحيى بن شرف بن مري النووي الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت
الطبعة الطبعة الثانية ، 1392 عدد الأجزاء : 18 (9/ 184) ( قوله (
فانطلقت أنا ورجل إلى إمرأة من بنى عامر كأنها بكرة عيطاء ) أما البكرة
فهي الفتية من الابل أي الشابة القوية وأما العيطاء فبفتح العين المهملة
وإسكان الياء المثناة تحت وبطاء مهملة وبالمد وهي الطويلة العنق فى اعتدال
وحسن قوام والعيط بفتح العين والياء طول العنق قوله صلى الله عليه و سلم (
من كان عنده شيء من هذه النساء التى يتمتع فليخل سبيلها ) هكذا هو فى جميع
النسخ التى يتمتع فليخل أي يتمتع بها فحذف بها لدلالة الكلام عليه أو أوقع
يتمتع موقع يباشر أي يباشرها وحذف المفعول قوله ( وهو قريب من الدمامة ) هي
بفتح الدال المهملة وهى القبح فى الصورة قوله ( فبردي خلق ) هو بفتح اللام
أى قريب من البالي قوله ( فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة ) هي بعين
مهملة مفتوحة وبنونين الأولى مفتوحة وبطاءين مهملتين وهى كالعيطاء وسبق
بيانها وقيل هي الطويلة فقط والمشهور الاول قوله ( ينظر إلى عطفها ) هو
بكسر العين أي جانبها وقيل من رأسها إلى وركها وفى هذا الحديث دليل على
أنه لم يكن فى نكاح المتعة ولي ولا شهود قوله ( ان برد هذا خلق مح ) هو
بميم مفتوحة وحاء مهملة مشددة وهو البالي ومنه مح الكتاب اذا بلى ودرس ...).
تفسير القرطبي (5/ 132)( وحكى المهدوي عن ابن عباس أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود ).
المحرر الوجيز (2/ 104، بترقيم الشاملة آليا) (وحكى المهدوي عن ابن المسيب : أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود ).
أسنى المطالب (19/ 464) (
وَهِيَ إبَاحَةُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ ) الْوَطْءَ بِجِهَةٍ ( كَالنِّكَاحِ
بِلَا وَلِيٍّ ) كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ ( أَوْ بِلَا شُهُودٍ )
كَمَذْهَبِ مَالِكٍ ( وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ ) كَمَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
شرح البهجة الوردية مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ] (18/ 176)( جَعَلَ
النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مِنْ جُمْلَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
الَّذِي لَا حَدَّ فِيهِ مَا لَوْ كَانَ مُؤَقَّتًا مَعَ انْتِفَاءِ
الْوَلِيِّ ، وَالشُّهُودِ ).
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ] (25/ 480)( أَوْ
بِلَا وَلِيٍّ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ
كَمَا نُقِلَ عَنْ دَاوُد ، وَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ
مُسْلِمٍ لِجَعْلِهِ مِنْ أَمْثِلَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ الَّذِي لَا
حَدَّ فِيهِ جَرَيَانَهُ مُؤَقَّتًا بِدُونِ وَلِيٍّ وَشُهُودٍ ).
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري
المؤلف / العلامة الشيخ سليمان الجمل رحمه الله دار النشر / دار الفكر –
بيروت عدد الأجزاء / 5 (8/ 310) ( داود الظاهري يرى صحة النكاح بغير الولي والشهود ).
الموسوعة الفقهية الكويتية (25/ 28، بترقيم الشاملة آليا) ( فلا حدّ في الوطء في النّكاح بلا وليّ كمذهب أبي حنيفة . وبلا شهود كمذهب مالك . ولا في نكاح المتعة كمذهب ابن عبّاس لشبهة الخلاف ).
الموسوعة الفقهية الكويتية (25/ 29، بترقيم الشاملة آليا) ( وإن وطئ في نكاح مختلف في صحّته أو في ملك مختلف في صحّته فلا حدّ عليه كنكاح المتعة ، والنّكاح بلا وليّ ، أو بلا شهود ).
الفقه على المذاهب الأربعة (4/ 62)( وقسم
يجب به المهر والعدة ويثبت به النسب وذلك فيما إذا فقد شرطا من شرائط
الصحة عندنا ولكن قال بجوازه غيرنا ومثاله النكاح بدون شهوة فإن المالكية
قالوا : بصحة العقد من غير شهود . ونكاح أم المزني بها والمنظور إليها
بشهوة ونكاح البنت من الزنا فإن العقد عليها صحيح عند الشافعية . وكذلك
العقد على من طلقت بعد الخلوة الصحيحة بدون عدة . فإنه صحيح عند الشافعية
لأن العدة لا تثبت إلا بالوطء وكذا نكاح الأمة على الحرة فإنه يصح عندنا
ولكن الشافعية قالوا بجوازه إذا كانت الأمة غير مملوكة له أما إذا كانت
مملوكة فإنه لا يصح له العقد عليها لأن العقد الملك وعقد الزواج بينهما
تناف في الأحكام فالعقد في هذه الأمثلة وإن كان فاسدا عندنا ولكنه صحيح عند
غيرنا فيجب به المهر وتثبت به العدة والنسب وهناك أمثلة أجمع الأئمة
الأربعة على فسادها ولكن الحنفية يقولون : إن الوطء فيها يثبت به النسب .
وتجب به العدة . ولا يحد فاعله كما إذا تزوج الأختين معا في عقد واحد ودخل
بهما أو تزوج أخت مطلقته قبل انقضاء عدتها منه . أو طلق امرأته الرابعة
وعقد على غيرها قبل انقضاء عدتها . أو تزوج في عقد واحد ووطئهن . فإن ظاهر
كلامهم أن العقد فاسد لا باطل بمعنى أنه يجب به المهر وتجب به العدة ويثبت
به النسب مع أنه لم يقل أحد من الأئمة المعروفين بجوازه على أن بعضهم قال :
إذا تزوج الكافر مسلمة فولدت منه يثبت النسب وإن دخل بها تجب العدة
بفراقها ولكن الصحيح أن هذا العقد باطل لا قيمة له فلا يثبت به نسب ولا تجب
به عدة كنكاح المحارم والمعتدة سواء بسواء ).
تابع بحوث أسد الله الغالب