بنود اتفاقية اربيل كاملة الذي بموجبة تم تكشيل الحكومة
تعد اتفاقية اربيل الاساس الذي تم تشكيل الحكومة العراقية بموجبها فبعد الاتفاق بين رئيس القيم كردستان مسعود بارزاني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي على تشكيل الحكومة برئاسة نوري المالكي اسند لثلاثة اعضاء وضع اتفاقية كاملة سميت باتفاقية اربيل وهم كل من روز نوري شاويس ممثل التحالف الكردستاني وحسن السنيد ممثل التحالف الوطني وسلمان الجميلي ممثل القائمة العراقية .
الا ان هذه الاتفاقية سادها لغطا كبيرا حيث تم تبادل الاتهامات بين العراقية ودولة القانون اذ ان العراقية تقول ان الاتفاقية لم تنفذ فيما يقول دولة القانون ان الاتفاقية نفذت بكامل بنودها باستثناء بعض الفقرات.
وطالبت المرجعية الدينية يوم امس ممثلة بوكيلها السيد احمد الصافي بنشر اتفاقية اربيل فيما كشف رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم اليوم للفرات نيوز عن انه سيتم نشر الاتفاقية وانه لاتوجد اية اتفاقات سرية فيها.
وفي ما يلي نص البنود التسعة:
المحور الأول/ الجانب الاداري والمالي:
1- امتياز الاعضاء : اعادة النظر بالقوانين الصادرة الخاصة بامتيازات الاعضاء واستبدالهم (الحقوق، الرواتب، الحمايات، التقاعد، الصلاحيات المالية والادارية).
2- اصلاح الدائرة البرلمانية: وتقوية كادرها كي تقوم بمسؤوليتها في تهيئة القوانين للتشريع ومتابعة قوانين اللجان المختلفة ضمن سقف زمني محدد وعدم اهمال القوانين المقدمة على شكل مشروع او مقترح قانون من والى المجلس.
المحور الثاني/ التشريعات والقوانين:
1- اعادة تشكيل لجنة التعديلات الدستورية : بما يكفل مشاركة حقيقية لجميع الكتل الفائزة في هذه اللجنة وانجاز التعديلات المتفق عليها.
2- السقف الزمني للتشريعات : وضع سقف زمني لتشريع جميع القوانين التي أوجز الدستور تشريعها لكنها لم تشرع وان يتم ذلك بالتنسيق بين الدائرة البرلمانية واللجنة القانونية واللجان البرلمانية المختصة من جهة ورئاسة المجلس والكتل السياسية من جهة اخرى وحسب الاسبقية والاولوية التالية:
- قانون المحكمة الاتحادية
- قانون النفط والغاز
- قانون المصالحة الوطنية
- قانون تنظيم الاجهزة الامنية
- قانون الاحزاب
- قانون مجلس الاتحاد
- قانون الانتخابات
- قانون مفوضية الانتخابات
- قانون شبكة الاعلام
- قانون هيئة النزاهة
- قانون المفتشين العامين
- قانون ديوان الرقابة المالية
- قانون هيئة التوازن
- قانون الايرادات الاتحادية
- قانون السلطة التنفيذية
- قانون العمل الصحفي وحماية الصحفيين
3- تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة : وتوزيع رئاستها ونيابتها والمقررين وفق الاستحقاق الانتخابي والتوازن الدستوري.
المحور الثالث / الدور الرقابي
1- تفعيل ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس النواب: وفقا للدستور (هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، شبكة الاعلام، هيئة الاتصالات والاعلام) وطبقا لقرار المحكمة الاتحادية.
2- انهاء ومعالجة قضية المسؤولية او المنصب الرسمي بالوكالة (وزير وكالة، رئيس هيئة، ووكيل وزارة...الخ) خلال ثلاثة اشهر من بداية عمل مجلس النواب مع ضمان التوازن الدستوري.
3- تفعيل دور اجهزة الاعلام المختلفة باعتبارها سلطة رابعة وتشريع قانون العمل الصحفي وقانون حماية الصحفيين.
4- وضع آلية واضحة ومتفق عليها لاستدعاء واستجواب اعضاء السلطة التنفيذية وعدم ترك ذلك لتفسير الرئاسة.
المحور الرابع/ ورقة اصلاح الملف الأمني
1- قانون الاجهزة الامنية وصلاحياتها
اقرار قانون الاجهزة الامنية الذي يحدد الاجهزة الامنية العاملة ومهام وصلاحية كل جهاز لتحقيق حالة التكامل وتجنب التقاطعات في اختصاصات الاجهزة الامنية.
2- ضرورة تاهيل الاجهزة الامنية بما يحقق اعلى درجات المهنية.
3- اخضاع الاجهزة الامنية للمساءلة في مجلس النواب (وفقا للسياقات الدستورية) وسن القوانين اللازمة لفرض اشد العقوبات القانونية بالجهات التي يثبت انها تتخابر لصالح جهات اجنبية.
4- التحقق مع جميع القيادات والعناصر الامنية التي ترد شكاوى ضدها بارتكاب خروقات لحقوق الانسان وعدم منح الحصانة لاي منها ولاي مبرر كان.
5- تفعيل دور مجالس المحافظات وفق الدستور وقانون مجالس اجهزة المحافظات بما يضمن تنفيذ قرارات تلك المجالس المتعلقة بالملف الامني.
6- انشاء مراكز بحثية للاستفادة من المتقاعدين.
7- ضبط وتعزيز الحدود بالاجهزة الحديثة بما يضمن السيطرة على الحدود.
8- التشدد مع المتسللين عبر الحدود بصورة غير شرعية.
9- تشكيل جهاز خاص بالطوارئ لمتابعة حالات الكوارث الوطنية وتقديم الحلول والمعالجات السريعة اللازمة للمناطق المتضررة.
10- تعزيز دور وصلاحيات جهاز المخابرات الوطني وبناء كوادره بما يلزم متطلبات الامن الوطني للعراق ومكافحة التجسس ومتابعة النشاط الاستخباري الامني على الاراضي العراقية وسن القوانين الفعالة بهذا الشان.
المحور الخامس/ ورقة الاصلاح القضائي
1- عدم جواز الجمع بين رئاسة مجلس القضاء الاعلى ورئاسة المحكمة الاتحادية او محكمة التمييز.
2- الاسراع باقرار قانون المحكمة الاتحادية والاتفاق على تسمية اعضائها.
3- الاسراع بتشكيل قانون السلطة القضائية وفق الدستور وتفعيل وتطوير عمل جهاز الادعاء العام.
4- الاسراع باقرار قانون مجلس القضاء الاعلى.
5- حظر عمل القضاة خارج تشكيلات مجلس القضاء الاعلى
6- مراجعة قانون الارهاب.
التوازن في مؤسسات الدولة
المحور السادس/ تحقيق التوازن الوطني في :
أ – وكلاء الوزارات
ب- السفراء
ت – رؤساء الهيئات والمفوضية المستقلة.
ث – في الوزارات الاحادية والمؤسسات العسكرية والامنية من درجة مدير عام فما فوق او ما يقابله (قيادات الفرق، ديوان الوزارات الخ....).
2- يقر قانون هيئة التوازن في فترة لا تتجاوز الستة اشهر منذ بدء لجان البرلمان اعمالها وتؤسس الهيئة مباشرة بعد نفاذ القانون بتوافق الكتل.
3- تعتمد الهيئة التوازن الدستوري وتضمن حقوق جميع الاقاليم والمحافظات في جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسات الامنية والعسكرية ولجميع المستويات.
4- تفعيل دور مجالس الوزارات والهيئات المستقلة ومنح صلاحيات مناسبة لوكلاء الوزارات ومعاوني رؤساء الهيئات المستقلة لتحقيق المشاركة.
5- تفعيل الدستور والقوانين ذات العلاقة بالتعيين والتوظيف والاسراع في تأسيس (مجلس الخدمة الاتحادي) الذي نصت عليه المادة 107 من الدستور واقره مجلس النواب السابق في فصله الاخير.
المحور السابع/ اصلاح عمل السلطة التنفيذية
1- اعتماد مبدأ الكفاءة والمهنية وتحقيق التوازن الدستوري في الوظائف العامة طبقا لقانون مجلس الخدمة العامة.
2- اعادة التوازن الدستوري الناتج عن تعيينات الفترة الماضية وضمان تمثيل المحافظات دستوريا (غير متفق عليها).
3- ضمان المشاركة الحقيقية للاطراف المؤتلفة في الحكومة في صناعة القرار (السياسي، الامني، الاقتصادي).
4- اقرار نظام داخلي متفق عليه ينظم عمل مجلس الوزراء ويحدد السياقات والصلاحيات للمجلس ولاعضائه.
5- تنظيم المؤسسات الامنية غير المنصوص عليها في الدستور في الوزارات الامنية كل حسب اختصاصه وحسبما تسمح الظروف الامنية بذلك وبالتدرج
6- ترتبط المبادرة التعليمية والزراعية بالوزارات المختصة ولا تتخذ اية مبادرة مستقبلا الا بقرار مجلس الوزراء.
7- تفعيل الدور الاشرافي لمجلس الوزراء على الاداء الوزاري.
8- تفعيل معالجة ظاهرة الفساد الاداري والمالي.
9- الالتزام بوحدة الخطاب الحكومي الرسمي.
10- منع الجمع بين المناصب التشريعية والتنفيذية.
11- منع التدخل المباشر بأعمال الوزارات عبر الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين لصالح اية جهة حزبية والتعامل مع الوزير بصيغة الرئيس الاعلى لوزارته.
12- يلتزم رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة بقرارات مجلس الوزراء والقوانين النافذة باعتبارهم يمثلون الدولة في وزاراتهم وليسوا ممثلين لمكوناتهم او كتلهم السياسية ومن يخالف تتخذ الخطوات اللازمة لاقالته.
13- يكون المفتش العام في الوزارة من غير كتلة الوزير.
المحور الثامن/ التوافق الوطني
1- في القضايا المصيرية مثل (الحرب والسلم، والاتفاقات الستراتيجية، والتعديلات الدستورية) يكون بالتوافق 100 بالمائة.
2- في القضايا الستراتيجية والمهمة فيكون التصويت بنسبة اكثرية النصف زائد واحد.
3- في القضايا الاجرائية اليومية يكون التصويت بنسبة نصف زائد واحد.
المحور التاسع/ المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية
1- تجميد قرارات الهيئة الحالية ما عدا تمشية الامور الروتينية.
2- تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وفقا للقانون.
3- اعادة النظر بقانون المساءلة والعدالة من خلال اجراء التعديلات ويتم الاتفاق عليها لغرض عدم استخدام القانون بمعايير مزدوجة او لاغراض سياسية ويتم التعامل مع الملف وفق القانون."
قناة الفرات