علي المرشدي المدير العام
رقم العضوية : 3 العمر : 42 عدد المساهمات : 1965 الدولة : المهنة : مزاجي : صورة mms :
| موضوع: الزواج والتمتع بالرضيعه والتي لم تبلغ عند اهل السنة والجماعة ادلة من الصحاح وفتاوي علمائهم الأربعاء 9 مايو 2012 - 3:36 | |
| التمتع بالرضيعه عند اهل السنة والجماعة ادلة من الصحاح وفتاوي علمائهم
أعتذر من بعض العبارات و الكلمات الغير لائقة و الخادشة التي وردت خلال النقل إنما وجب نقل الأجوبة كاملة
هذا البحث مقدم لشيعة محمد و آل محمد و لكل طالب حق و باحث عنه من الطوائف الأخرى فقد افترى الوهابية على الشيعة أن عندهم التمتع بالرضيعة بفتوى من السيد الخميني قدس سره ..
(( لأمانة النقل هناك أجزاء منه من جهد موالين لا أذكر أسمائهم لأن البحث منذ سنوات و لكن أجرهم و ثوابهم محفوظ عند الله تعالى بلا شك .. كما أن هناك جزء منه من أجوبة مركز الأبحاث العقائدية ))
فقد ذكر إبن حجرفي فتح الباري شرح صحيح البخاري - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 101 )
- وقد صرح بذلك الدارقطني وأبو مسعود وأبو نعيم والحميدي , وقال إبن بطال ، يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد , لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء.
وهذاالرابط يبين ذلك
الحديث الشريف- فتح الباري شرح صحيح البخاري - كِتَاب النِّكَاحِ
واما ما ذكر في صحيح مسلم بشرح النووي - كِتَاب النِّكَاحِ - جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها لأنه لا إذن لها - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 206(
- وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بـها ، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا .
- فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.
- وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسن ، وهذا هو الصحيح.
ط¹ط±ط¶ ظ†طھط§ط¦ط¬ ط§ظ„ط¨ط*ط«-ط§ظ„ظ…ظƒطھط¨ظ‡ ط§ظ„ط±ظ‚ظ…ظٹظ‡ - ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…
وفي فتح الباري شرح صحيح البخاري - كِتَاب النِّكَاحِ - إنكاح الرجل ولده الصغار قَوْلُهُ ( بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ
قَوْلُهُ ( لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ ) أَيْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ نِكَاحِهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ جَائِزٌ
ط¹ط±ط¶ ظ†طھط§ط¦ط¬ ط§ظ„ط¨ط*ط«-ط§ظ„ظ…ظƒطھط¨ظ‡ ط§ظ„ط±ظ‚ظ…ظٹظ‡ - ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…
وفي كتاب محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 379 )
- الثانية : يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه ، كالاشجار للثمار ، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض ، وما يراد لمنفعة تستوفى منه ، كالدار ، والارض . ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال ، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوزنكاح الرضيعة .
الرابط:
المكتبة الإسلامية - روضة الطالبين - المجلد الثاني
أما إبن حزم فذكرفي كتابه المحلى - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 458 )
1826 - وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنـها ولا خيار لـها إذا بلغت .
وايضا ذكر عبدالله بن قدامة في كتابه المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 159 - 160 )
- فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ( 1 ) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها ( 2 ) وهو ظاهر كلام أحمد ، وفي أكثر الروايات عنه قال: تستبرأ وإن كانت في المهد ( 3 ).
- وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض ، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل. فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها ( 4 ) وهذا اختيار إبن أبي موسى وقول
مالك ، وهو الصحيح ( 5 ) لأن سبب الإباحة متحقق ( 6 ) وليس على تحريمها دليل ، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص ( 7 ) لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم ، أو خشية أن تكون أم .ولد لغيره ( 8 ) ، ولا يتوهم هذا في هذه ( 9 ) فوجب العمل بمقتضى الإباحة.
واليكم الرابط
الحديث الشريف- المغني - كتاب العدد
وهذا هامش مفيد جدا
( 1 ) بأن كانت دون تسع سنين ، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريبا في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن كانت في المهد .
( 2 ) وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبلها بشهوة.
( 3 ) وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل ، إذ كيف تستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل ، وهل الاستبراء إلا من أجل التأكد من عدم الحمل؟
( 4 ) أي لا يجب استبراء الرضيعة ، ولا تحرم مباشرتها ، لأنها ليست ممن تحيض ، ولا ممن توطأ وتحبل .
( 5 ) أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير استبراء هو قول إبن أبي موسى ومالك بن أنس ، وهو المختار عند إبن
قدامة .
( 6 ) هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل استبرائها ، وهو أن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق ،
وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.
( 7 ) أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة ، لا نص صريح ، ولا معنى يمكن استفادته من النص .
( 8 ) وأما تحريم مباشرة الكبيرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء ، وهو محرم قبل الاستبراء ، أو لأجل أنها قد تكون حاملا من غيره ، فتكون أم ولد لذلك الغير ، ووطء أم ولد الغير حرام.
( 9 ) أي أن الخشية من الوقوع في الوطء المحرم واحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهمهما في الرضيعة ، لاستبعاد تحقق .
انتهى الهامش
وأما في كتاب تبيين الحقائق شَرْح كَنْز الدَّقَائِق - كِتَابُ النِّكَاحِ - وقت الختان
وَقِيلَ إنْ كَانَتْ سَمِينَةً جَسِيمَةً تُطِيقُ الْجِمَاعَ يَدْخُلُ بِهَا وَإِلَّا فَلَا هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهَكَذَا اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الْخِتَانِ قِيلَ لَا يُخْتَنُ حَتَّى يَبْلُغَ ؛ لِأَنَّهُ لِلطَّهَارَةِ وَلَا طَهَارَةَ عَلَيْهِ ...
ط¹ط±ط¶ ظ†طھط§ط¦ط¬ ط§ظ„ط¨ط*ط«-ط§ظ„ظ…ظƒطھط¨ظ‡ ط§ظ„ط±ظ‚ظ…ظٹظ‡ - ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…
وايضا إبن نجيم المصري ذكر ذلك في كتابه البحر الرائق - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة :
(210 )
- واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة ، فقيل لا يدخل بها ما لم تبلغ ، وقيل يدخل بها إذا بلغت تسع سنين ، وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها وإلا فلا .
اما في كتاب تحفة الحبيب عَلَى شَرْح الخطيب - كِتَابُ النِّكَاحِ فقد ذكر
- وإذا نشزت بعض النهار سقط جميع نفقة ذلك اليوم وكذا إذا نشزت بعض الليل فتسقط نفقة اليوم الذي بعده ...التَّامِّ كَمَا إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ وَلَوْ تَمَتَّعَ بِالْمُقَدِّمَاتِ وَمَا إذَا كَانَتْ أَمَةً مُسَلَّمَةً لَهُ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ فِي نَوْعٍ مِنْ التَّمَتُّعِ دُونَ آخَرَ أَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ ...
ط¹ط±ط¶ ظ†طھط§ط¦ط¬ ط§ظ„ط¨ط*ط«-ط§ظ„ظ…ظƒطھط¨ظ‡ ط§ظ„ط±ظ‚ظ…ظٹظ‡ - ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…
اماإبن عمر الجاوي الشافعي –فقد بين المقدمات وما يقصد بها في كتابه نهاية الزين - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 334 )
- وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء ولو تـمتع بالمقدمات ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبق الوطء كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الاستمتاعات .
واما إبن عابدين - حاشية رد المحتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 630
(فقد فضحهم فضيحة كبرى وقال
الأولى إسقاط مسلمة قوله تطيق الوطء أي منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن قوله أو تشتهي للوطء فيما دونالفرج لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا
رد المحتار عَلَى الدر الْمُخْتَار - بَابُ النَّفَقَةِ - في ماله لا على أبيه
( وَلَوْ صَغِيرًا ) جِدًّا فِي مَالِهِ لَا عَلَى أَبِيهِ إلَّا إذَا كَانَ ضَمِنَهَا كَمَا مَرَّ فِي الْمَهْرِ ( لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءِ ) - ص 574 - ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ قِبَلِهِ ( أَوْ فَقِيرًا وَلَوْ ) كَانَتْ ( مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً أَوْ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً تُطِيقُ الْوَطْءَ ) أَوْ تَشْتَهِي لِلْوَطْءِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ، حَتَّى لَوْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ الْمَانِعُ مِنْهَا فَلَا نَفَقَةَ كَمَا لَوْ كَانَا صَغِيرَيْنِ ( فَقِيرَةً أَوْ غَنِيَّةً مَوْطُوءَةً أَوْ لَا ) كَأَنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا أَوْ كَانَتْ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ أَوْ مَعْتُوهَةً أَوْ كَبِيرَةً لَا تُوطَأُ ، وَكَذَا صَغِيرَةٌ تَصْلُحُ لِلْخِدْمَةِ أَوْ لِلِاسْتِئْنَاسِ ( إنْ أَمْسَكَهَا فِي بَيْتِهِ عِنْدَ الثَّانِي وَاخْتَارَهُ فِي التُّحْفَةِ ؛ وَلَوْ مَنَعَتْ نَفْسَهَا لِلْمَهْرِ ) دَخَلَ بِهَا أَوْ لَا وَلَوْ كُلَّهُ مُؤَجَّلًا عِنْدَ الثَّانِي وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ ، وَارْتَضَاهُ مُحَشِّي الْأَشْبَاهِ ؛ لِأَنَّهُ مُنِعَ بِحَقٍّ فَتَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ ( بِقَدْرِ حَالِهِمَا ) بِهِ يُفْتَى ، - - ص 575 - وَيُخَاطَبُ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَالْبَاقِي دَيْنٌ إلَى الْمَيْسَرَةِ ، وَلَوْ مُوسِرًا وَهِيَ فَقِيرَةٌ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُطْعِمَهَا مِمَّا يَأْكُلُ بَلْ يُنْدَبُ .
. ط¹ط±ط¶ ظ†طھط§ط¦ط¬ ط§ظ„ط¨ط*ط«-ط§ظ„ظ…ظƒطھط¨ظ‡ ط§ظ„ط±ظ‚ظ…ظٹظ‡ - ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…
وفي كتاب رد المحتار عَلَى الدر الْمُخْتَار - بَابُ النَّفَقَةِ - نفقة زوجة ابنه الصغير
فقد افتى فتوى دمرت الاسلام وقال
فَإِنَّ السَّمِينَةَ الضَّخْمَةَ تَحْتَمِلُ الْجِمَاعَ وَلَوْ صَغِيرَةَ السِّنِّ ( قَوْلُهُ أَوْ تَشْتَهِي لِلْوَطْءِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَنْ كَانَتْ كَذَلِكَ فَهِيَ مُطِيقَةٌ لِلْجِمَاعِ فِي الْجُلَّةِ وَإِنْ لَمْ تُطِقْهُ مِنْ خُصُوصِ زَوْجٍ مَثَلًا فَتْحٌ ...
ط¹ط±ط¶ ظ†طھط§ط¦ط¬ ط§ظ„ط¨ط*ط«-ط§ظ„ظ…ظƒطھط¨ظ‡ ط§ظ„ط±ظ‚ظ…ظٹظ‡ - ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…
وقد سعى سعيهم فقهاء الضلالة من الوهابية الجدد فأفتوا بفتاوي للزنا المقنع للزواج واوهموا المسلمين حتى جعلوهم مثل القرود يزنوا احدهم الاخرفاضع هذه الفتاوي بين يدين القارئ ليتبين فتاويهم الضالة واعززها بالروابط ونبدا بهذه الفتوى
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 555 )
رقم الفتوى : 11251
عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير بالصغيرة والاستمتاع بها.
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422
السؤال :
هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الاستمتاع بها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد. وقد تزوج النبي (ص) وعمره فوق الخمسين سنة عائشة ) ر ) وعمرها ست سنوات ، ودخل بها وعمرها تسع ، كما في الصحيحين وغيرهما. كما أن في قوله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أَشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ومن يتق اللَّه يجعل له من أَمره يسرا [ الطلاق: 4 ] إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة أشهر. وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع الاستمتاع المباحة شرعا ، أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
واليكم رابط الفتوى للاطلاع
إسلام ويب - مركز الفتوى - حكم زواج الكبير بالصغيرة والاستمتاع بها.
واليكم الفتوى الاخرة من
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 289 (
رقم الفتوى : 21361
عنوان الفتوى : حكم نكاح الصغيرة والاستمتاع بها .
تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1423
السؤال :
هل يجوز الزواج من الرضيعة وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز الاستمتاع بها ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة.. فتارة يذكره أنه من سنن الأنبياء وهدى المرسلين : ولقد أَرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أَزواجا وذرية . ] الرعد:38 [ .
وتارة يذكره في معرض الامتنان: واللَّه جعل لكم من أَنفسكم أَزواجا ] النحل:72 [.
وقد جاء النهي عن ترك النكاح تبتلا ، أخرج البخاري ومسلم عن أنس ( ر) ، عن النبي (ص) أنه قال: والله إني لاخشاكم لله وأتقاكم له ، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
وانطلاقا من رغبة الإسلام في هذا شرع سبق العقد في النكاح على الصغيرة ولو كانت في سن الرضاع إذا لم يوجد ما يمنع ذلك من نسب أو رضاع، ودليل هذا قوله تعالى:واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ] الطلاق:4 [ .
ووجه الدلالة هنا أن العدة لا تكون إلا عن نكاح.
ولما ثبت في البخاري أن النبي (ص) تزوج عائشة ( ر ) وهي بنت ست سنين ، وأدخلت عليه وهي بنت تسع.
أما فيما يتعلق بالاستمتاع بالصغيرة فإنه مستهجن طبعا وممنوع شرعا ، وعليه فلا يجوز لأولياء الطفلة تمكين زوجها منها ما لم تصل حدا تطيق معه النكاح .
وننبه هنا إلى أن الزوج غير ملزم بالإنفاق عليها ما لم تمكن منه.
والحاصل أنه لا مانع من العقد على الصغيرة إلا أنه يمنع زوجها من الاستمتاع بها ما دامت في مرحلة لا تطيق معها الجماع.
والله أعلم.
واليكم رابط الفتوى للاطلاع
إسلام ويب - مركز الفتوى - حكم نكاح الصغيرة والاستمتاع بها
واما هنا في الفتوى الثالثة فاترك الحكم لكم هل هو افتاء بالزنا المقنع ام لا فقد ذكرفي
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - الحقوق الزوجية - الإستمتاع وآدابه (380)
رقم الفتوى : 23672
عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
السؤال :
أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي (ص) لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام ، وفاعله ملعون.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
واليكم رابط الفتوى للاطلاع
إسلام ويب - مركز الفتوى - حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
وهنا في الفتوى الرابعة فاترك القارئ هو الذي يحكم من قولهم وافتائهم
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الإستمتاع وآدابه (306 )
رقم الفتوى : 13190
عنوان الفتوى : العقد على الصغيرة.......وأقوال الفقهاء في تسليمها للزوج قبل البلوغ .
تاريخ الفتوى : 25 ذو الحجة 1424
السؤال :
1- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو الإجابه على سؤالي جزاكم الله خيرا
السؤال 1- متى تستطيع البنت الزواج وفي أي سن يصلح لها الزواج هل يصح زواجها وهي في سن صغير مثل سن 14 أو 15 سنه وما فوق؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان ذلك قبل بلوغها.
ولكنهم اختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي: فذهب المالكية والشافعية إلى أن من موانع التسليم الصغر ، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع ، فإذا كانت تحتمل الوطء زال مانع الصغر .
وقال الحنابلة: إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج ، وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم ، وقد نص الإمام أحمد على ذلك ، لما ثبت أن النبي (ص) بنى بعائشة ( ر ) وهي بنت تسع سنين.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه .
واليكم رابط الفتوى للاطلاع
إسلام ويب - مركز الفتوى - العقد على الصغيرة...وأقوال الفقهاء في تسليمها للزوج قبل البلوغ
وهنا في هذه الفتوى الخامسة فقد عيروا قوما وافتوا بمثلهم فيصدق القول الذي يقول لا ترمي الناس بحجر وبيتك من زجاج واليكم فتوى يندى لها الجبين فكانوا مصداق للزنا المقنع في زواج الوهابية
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - الحقوق الزوجيه - الإستمتاع وآدابه ( 381 )
رقم الفتوى : 56312
عنوان الفتوى : الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 16 شوال 1425
السؤال :
أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى: 23672
عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
ذكرتم أن للزوج أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، لكن الإنزال بين الفخذين ينافي القاعدة لا ضرر ولا ضرار أليس كذلك ، كما أني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز الإنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل ، فأرجو إن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعـد:
فإنه لا ضرر في الإنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع ، وتتضرر به إذا كان ذلك الإنزال بدون إيلاج ، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر ، وذكروا من ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل ( أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها ، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى ، وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة ، ومن ذلك الفتوى رقم: 20496 ، والفتوى رقم: 40715.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه .
واليكم رابط الفتوى للاطلاع
إسلام ويب - مركز الفتوى - الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
عدل سابقا من قبل علي المرشدي في الأربعاء 9 مايو 2012 - 3:59 عدل 1 مرات | |
|
علي المرشدي المدير العام
رقم العضوية : 3 العمر : 42 عدد المساهمات : 1965 الدولة : المهنة : مزاجي : صورة mms :
| |
علي المرشدي المدير العام
رقم العضوية : 3 العمر : 42 عدد المساهمات : 1965 الدولة : المهنة : مزاجي : صورة mms :
| موضوع: رد: الزواج والتمتع بالرضيعه والتي لم تبلغ عند اهل السنة والجماعة ادلة من الصحاح وفتاوي علمائهم الأربعاء 9 مايو 2012 - 3:40 | |
| مزيد من مصادر السنة :
اولاً: قال ابن نجيم المصري الحنفي في البحر الرائق (4/ 305):والحاصل أن الصغيرة التي لا توطأ لا يجب لها نفقة صغيراً كان الزواج أو كبيراً، والمطيقة للوطء تجب نفقتها صغيراً كان الزواج أو كبيراً، واختلف في حد المطيقة له والصحيح أنه غير مقدر بالسن، كذا في التبيين وذكر العتابي أنها بنت تسع واختاره مشايخنا ا هـ. وأطلق في التي لا تطيق الجماع فشمل ما إذا كانت تصلح للخدمة أو الاستئناس فإنه لا نفقة لها خلافاً لأبي يوسف فيما إذا أسكنها في بيته فإن لها النفقة، واختاره صاحب الإيضاح والتحفة كما في غاية البيان.
ثم قال: قالوا: فعلى هذا التعليل إذا كانت الصغيرة مشتهاة يمكن جماعها فيما دون الفرج تجب نفقتها، كذا في الذخيرة. أ هـ قلنا والجماع فيما دون الفرج أحد أفراده هو التفخيذ فبقي الفرق بيننا في الرضيعة والصغيرة جداً واتفقنا على الصغيرة دون التسع سنين كما هو واضح, فأصبح النقاش في التفاصيل لا في أصل الفعل! ثانياً: وفي حاشية رد المختار لابن عابدين (1/617): قوله: (كبنت تسع سنين) يفسره لاحقاً. قال في البحر: واختلفوا في المشتهاة وصحح الزيلعي وغيره أنه لا اعتبار بالسن من السبع على ما قيل أو التسع وإنما المعتبر أن تصلح للجماع بأن تكون عبلة ضخمة... أهـ.
وكذلك ذكروا في مسألة التحريم رضاع الزوجة الصغيرة من الزوجة الكبيرة أو من أم الزوج أو اخته فانها تحرم وإرضاع زوجته الصغيرة من قبل أهل بيته يعني أنها دون السنتين وفي بيته فلاحظ. ثالثاً: وقال ابن عابدين في حاشية رد المحتار أيضاً (3/622):
(وأفاد) أي المصنف بقوله (حتى تشتهى) من غير تقييد بما قبل التزوج قوله (بتزوجها) أي الصغيرة,قوله (ما دامت لا تصلح للرجال) فإن صلحت تسقط وسيأتي في أول النفقات أن التي تشتهى للوطء فيما دون الفرج يلزمه نفقتها وكذا التي تصلح للخدمة أو للأستئناس إن أمسكها في بيته عند الثاني وأختاره في التحفة (أو) مقتضاه: ان صلوحها للرجال يكفي بالوطء فيما دون الفرج ولذا لزمه نفقتها بخلاف من تصلح للخدمة والإستئناس فقط حيث لا تلزمه نفقتها إلا إن رضي بها وأمسكها في بيته. فنقول: لا ندري بعد كل هذا التصريح كيف سيبقى علينا التهريج والصريخ فقد تبين مما ذكرنا أنه قد ورد عند بعض علماء أهل السنة الكثير من المسائل التي تشير إلى جواز الدخول في الصغيرة دون التسع سنين فلا ندري بعد هذا هل يكون قولهم أشنع أم قولنا بجواز الاستمتاع دون الدخول فإنه محرم عندنا دون إكمال تسع سنين للمرأة ودخولها في سن العاشرة مع كون القول بجواز النكاح للصغيرة والرضيعة لا يفهم من دون منفعة تدخل من هذا العقد للزوج، فلا ندري ما الفائدة من تجويز إجراء صيغة العقد وتسميتها زوجته وجواز تطليقها دون حق لمسها أو تقبيلها أو الاستمتاع بها وتحليلها فهل تكون الزوجة الصغيرة عندهم برزخ بين الحلال والحرام هل هي أجنبية أم حليلة أو هل هي زوجة أو ليست بزوجة؟!! رابعاً: وقال العيني في عمدة القاريء (20/ 78):
وقال إبن بطال: أجمع العلماء أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم وإن كنَّ في المهد، إلاَّ أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلاّ إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال، وأحوالهن في ذلك مختلف في قدر خلقهن وطاقتهن: خامساً: وقال النووي في المجموع (16/409):
وإن كانت المنكوحة صغيرة لا يجامع مثلها أو مريضة مرضاً يرجى زواله وطالب الزوج بها لم يجب تسليمها إليه (وهذا يعني أنه يجوز ولكنه ليس بواجب)، لأن المعقود عليه هو المنفعة وذلك لا يوجد في حقها ولأنه لا يؤمن أن يحمله فرط الشهوة على جماعها (وهذا واضح في أنه يحق له أن يمارس الشهوة معها حاشا الجماع) فيوقع ذلك جناية بها، وإن عرضت على الزوج لم يجب عليه تسلمها إذا طالب بها لما ذكرناه ولأنها تحتاج إلى حضانة والزوج لا يجب عليه حضانة زوجته (وهذا يعني أنه يجوز). (ثم قال النووي): وإن كانت المرأة نضوة من أصل الخلق بأن خلقت دقيقة العظام قليلة اللحم وطلب الزوج تسليمها وجب تسليمها إليه، فإن كان يمكن جماعها من غير ضرر بها كان له ذلك وإن كان لا يمكن جماعها إلا بالأضرار بها لم يجز له جماعها بل يستمتع بها دون فرجها. وقال النووي في مجموعه (18/ 236): (فصل) وإن سلمت إلى الزوج أو عرضت عليه وهي صغيرة لا يجامع مثلها ففيه قولان: أحدهما: تجب النفقة لأنها سلّمت من غير منع. والثاني: لا يجب وهو الصحيح لأنه لم يوجد التمكين التام من الاستمتاع. فنقول: بالله عليكم ما معنى قوله (لم يوجد التمكين التام من الاستمتاع)!!؟ ألا يثبت هذا القول وجود استمتاع ناقص!؟ سادساً: وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي في الشرح الكبير على المغني (8/ 127):
(مسألة): (وإذا تم العقد وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إذا طلبها وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها) لأن بالعقد يستحق الزوج تسليم المعوض كما تستحق المرأة تسليم العوض... ويشترط إمكان الاستمتاع بها فإن كانت صغيرة لا يجامع مثلها وذلك معتبر بحالها واحتمالها لذلك، قاله القاضي وذكر أنهن يختلفن فقد تكون صغيرة السن تصلح وكبيرة لا تصلح، وحدّه أحمد بتسع سنين فقال في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها فإن أتى عليها تسع سنين دفعت إليه ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع....، قال القاضي: هذا عندي ليس على التحديد وإنما ذكره لأن الغالب أن إبنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها. ومتى كانت لا تصلح للوطء لا يجب على أهلها تسليمها إليه وإن ذكر أنه يحصنها ويربيها لأنه لا يملك الاستمتاع بها وليست له بمحل ولا يؤمن شره نفسه إلى مواقعتها فيفضها. فنقول: بأنه لا دليل لديهم في هذه الفتاوى التي يمنعون بها تسليم الصغيرة لزوجها (بعد اعترافهم بأن العقد يوجب التسليم) إلا الرأي والاستذواق والاستحسان ودرء المفاسد فعللوا ذلك بأنه قد يجامعها فيفضها ونسوا أو تناسوا بأنها قد تفض وتعاب حتى بعد بلوغها التسع سنين أو أقل أو أكثر الذي أجازوا بل أوجبوا معه التسليم!! فما لكم كيف تحكمون!؟ | |
|
علي المرشدي المدير العام
رقم العضوية : 3 العمر : 42 عدد المساهمات : 1965 الدولة : المهنة : مزاجي : صورة mms :
| موضوع: رد: الزواج والتمتع بالرضيعه والتي لم تبلغ عند اهل السنة والجماعة ادلة من الصحاح وفتاوي علمائهم الأربعاء 9 مايو 2012 - 3:42 | |
| جواز نكاح الصغيرة والرضيعة والاستمتاع بها عند السنة
_ _ _ _ _ _
مسألة: والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها؟ على وجهين:
أحدهما: يجب وهو ظاهر كلام أحمد في أكثر الروايات عنه فإنه قال: تستبرأ وإن كانت في المهد وتحرم مباشرتها على هذه الرواية كالكبيرة لأن الاستبراء يجب عليها بالعدة كذلك، هذا وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة تأتي شيئاً يسيراً إذا كانت رضيعة، وقال في رواية أخرى: تستبرأ بحيضة إن كانت تحيض وإلا ثلاثة أشهر إن كانت ممن يوطأ ويحبل فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها وهذا اختيار ابن أبي موسى، وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولامعنى نص ولا يراد لبراءة الرحم ولا يوجد الشغل في حقها.
* المصدر: الشرح الكبير [جزء 9 - صفحة177].
وفي عمدة القاري بشرح صحيح البخاري [جزء 20 - صفحة 126] 83 باب أنكاح الرجل ولده الصغار أي هذا في باب في بيان جواز أنكاح الرجل ولده الصغار بضم الواو وسكون اللام جمع ولد ويروي بفتح الواو والدال وهو اسم جنس يتناول الذكور والإناث لقوله تعالى: {واللائي لم يحضن} [الطلاق 4] فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ ذكره قوله تعالى {اللائي لم يحضن} [الطلاق 4] إلى آخره في معرض الاحتجاج في جواز تزويج الرجل ولده الصغير بيانه أن الله تعالى لما جعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ دل ذلك على جواز تزويجها قبله، قيل: ليس في الآية تخصيص ذلك بالآباء ولا بالبكر فلا يتم الاستدلال، وأجيب بأن الأصل في الإيضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل وقد ورد في حديث عائشة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه زوجها وهي دون البلوغ، فبقي ما عداه على الأصل ولهذه النكتة أورد حديث عائشة في هذا الباب وقال صاحب التلويح وكأن البخاري أراد بهذه الترجمة الرد على ابن شبرمة فإن الطحاوي حكى عنه أن تزويج الآباء الصغار لا يجوز ولهن الخيار إذا بلغن قال وهذا لم يقل به أحد غيره ولا يلتفت إليه لشذوذه ومخالفته دليل الكتاب والسنة وقال المهلب أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لعموم قوله: {واللائي لم يحضن} [الطلاق4] فيجوز نكاح من لم يخضن من أول ما يخلقن، وإنما اختلفوا في غير الآباء وقال ابن حزم لا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ، فإن فعل فهو مفسوخ أبداً واختاره قوم وفيه دليل على جواز نكاح لا وطء فيه لعلة بأحد الزوجين لصغر أو آفة أو غير إرب في الجماع بل لحسن العشرة والتعاون على الدهر وكفاية المئونة والخدمة خلافاً لمن يقول لا يجوز نكاح لا وطء فيه، يؤيده حديث سودة وقولها ما لي في الرجال من أرب. حدثنا (محمد بن يوسف) حدثنا (سفيان) عن (هشام) عن أبيه عن (عائشة) رضي الله عنها أن النبي تزوجها بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعاً مطابقته للترجمة ظاهرة لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه زوج النبي بنته عائشة وهي صغيرة ومحمد بن يوسف البيكندي البخاري وسفيان هو ابن عيينة قوله وأدخلت على صيغة المجهول من الماضي قوله ومكثت عنده أي عند النبي تسع سنين ومات النبي وعمرها ثمانية عشرة سنة وتوفيت عائشة سنة سبع وخمسين من الهجرة النبوية واختلف على هشام بن عروة في سن عائشة حين العقدفروي عنه سفيان بن سعيد وعلي بن مسهر وأبو أسامة وأبو معاوية وعباد بن عباد وعبدة ست سنين لا غير ورواه الزهري عنه وحماد بن زيد وجعفر بن سليمان فقالوا سبع سنين وطريق الجمع بينهما أنه كانت لها سنين وكسر ففي رواية أسقط الكسر وفي أخرى أثبته لدخولها في السبع أو أنها قالته تقديراً لا تحقيقاً ويؤيد قول من قال سبع سنين ما رواه ابن ماجه من حديث أبي عبيدة عن أبيه تزوج رسول الله عائشة وهي بنت سبع سنين. واختلف العلماء في الوقت الذي تدخل فيه المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة فقالت [جزء 20 - صفحة 127] طائفة منهم أحمد وأبو عبيد يدخل وهي بنت تسع إتباعاً لحديث عائشة وعن أبي حنيفة نأخذ بالتسع غير أنا نقول إن بلغت التسع ولم تقدر على الجماع كان لأهلها منعها وإن لم تبلغ التسع وقويت على الرجال لم يكن لهم منعها من زوجها، وكان مالك يقول لا نفقة لصغيرة حتى تدرك أو تطيق الرجال، وقال الشافعي إذا قاربت البلوغ وكانت جسيمة تحتمل الجماع فلزوجها أن يدخل بها وإلا منعها أهلها حتى تحتمله أي الجماع (انتهى كلامه).
- - - - - -
تعليق على ما سبق: مما سبق أتضح جواز تزويج البنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم عندهم بل جواز تزوج البنت المولدة للتو "فيجوز نكاح منلم يخضن من أول ما يخلقن"، أي من أول ما تولد البنت يُجيزون تزويجها وهي رضيعة صغيرة لا تعرف من تزوجته... يا سبحان الله.
بل يُجيزون الدخول في البنت الصغيرة أم تسع سنين!! لأن عائشة تدعي ذلك!!
أخواني بعيداً عن مجال البحث والتدقيق في الأحاديث، بنت تمتلك من العمر التسع سنين كيف يكون وضعها وحالها وجسمها؟؟!! هل تقوى على جماع الرجل الكبير؟؟! أترك الجواب لكم بعد التفكير الدقيق، وأحبذ قبل أن تصدروا الحكم أن تبحثوا لكم عن بنت تمتلك من العمر التسع سنين وتنظروا لها ليصدر حكمكم بشكلٍ دقيق. والآن نعود للبحث.
- - - - - -
فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرته لشهوة قبل استبرائهاوهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال: تستبرأ وإن كانت في المهد وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل فظاهر هذا إنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح، لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة فأما من يمكن وطؤها فلا تحل قبلتها ولا الاستمتاع منها بما دون الفرج قبل الاستبراء إلا المسبية على إحدى الروايتين وقال الحسن: لا يحرم من المشتراه إلا فرجها وله أن يستمتع منها بما لم يمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الوطء ولأنه تحريم للوطء مع ثبوت الملك فاختص بالفرج كالحيض ولنا أنه استبراء يحرم الوطء فحرم الاستمتاع كالعدة ولأنه لا يأمن من كونها حاملاً من بائعها فتكون أم ولد والبيع باطل فيكون مستمتعاً بأم ولد غيره وبهذا فارق تحريم الوطء للحيض، فأما المسبية فظاهر كلام الخرقي تحريم مباشرتها فيما دون الفرج لشهوة وهو الظاهر عن أحمد لأن كل استبراء حرم الوطء حرم دواعيه كالعدة ولأنه داعية إلى الوطء المحرم لأجل اختلاط المياه واشتباه الأنساب فأشبهت المبيعة وروي عن أحمد أنه لا يحرم لما روي عن ابن عمر أنه قال: وقع في سهمي يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة فما ملكت نفسي أن قمت إليها فقبلتها والناس ينظرون ولأنه لا نص في المسبية ولا يصح قياسها على المبيعة لأنها تحمل أن تكون أم ولد للبائع فيكون مستمتعاً بأم ولد غيره ومباشراً لمملوكة غيره والمسبية مملوكة له على كل حال وإنما حرم وطؤها لئلا يسقي ماءه زرع غيره وقول الخرقي بعد تمام ملكه لها يعني أن الاستبراء لا يكون إلا بعد ملك المشتري لجميعها على نقل الملك بعضها ثم ملك باقيها لم يحتسب الاستبراء إلا من حين ملك باقيها.
المصدر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني.
المؤلف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد.
الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة الأولى، 1405.
عدد الأجزاء: 10 [جزء 9 – صفحة 159].
فصل:ويجب استبراء الصغيرة والكبيرة لأنه نوع استبراء فاستويا فيه كالعدة وعنه: أن الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا يجب استبراؤها لأنه يراد لبراءة الرحم ولايحتمل الشغل في حقها وإن ملك ما تحل له -كالمجوسية والوثنية- فاستبرأها ثم أسلمت حلت بغير استبراء ثان للخبر ولأن الاستبراء يراد لبراءة الرحم ولا يختلف ذلك بالحل والحرمة وإن أسلمت قبل الاستبراء لزمه استبراؤها للخبر والمعنى.
المصدر: الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل.
المؤلف: عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد.
عدد الأجزاء: 4 [جزء 3 - صفحة 212].
وفي الإنصاف[جزء 9 - صفحة 319] الصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها؟ قوله والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها؟ على وجهين وهماروايتان: وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم أحدهما: لا يجب الاستبراء وهو المذهب اختاره ابن أبي موسى وصححه المصنف في المغني والشارح وابن رزين في شرحه ولا يلتفت إلى قول ابن منجا: إن ظاهر كلامه في المغني: ترجيح الوجوب وهو قد صحح عدمه كما حكيناه وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي.
والثاني: يجب استبراؤها قال المصنف: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في أكثر الروايات عنه وهو ظاهر كلام الخرقي والشيرازي وابن البنا وغيرهم وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير.
الزواج من الرضيعة
(الزواج من رضيعة وأختها!!)/ البحر الرائق لزين الدين بن إبراهيم ج8 ص228 على رواية كتاب الاستحسان: (بينهما إذا أخبر عن ردتهما قبل النكاح فقال إذا قال للزوج تزوجتها وهي مرتدة لا يسعه أن يأخذ بقوله وإن كان عدلاً وإذا أخبر عن ردتها بعد النكاح وسعه أن يصدقه فيما قال، ويتزوج بأختها وأربع سواها؛ وكذلك لو أن رجلاً تزوج جارية رضيعة ثم غاب عنها فأتاه رجل وأخبره أنها أمه أو بنته أو أخته أو رضيعة امرأته الصغيرة فإن كان المخبر عدلاً وسعه أن يصدقه ويتزوج بأختها وأربع سواها وإن كان فاسقاً يتحرى في ذلك).
(لوتزوج رضيعة وكبيرة!!)/ شرح فتح القدير للسيوطي ج 3 ص 457: (وإذا تزوج الرجل صغيرة رضيعة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج لأنه صار جامعاً بين الأم والبنت من الرضاعة وذلك حرام كالجمع بينهما نسباً ثم حرمة الكبيرة حرمة مؤبدة لأنها أم امرأته والعقد على البنت يحرم الأم.
وأما الصغيرة فإن كان اللبن الذي أرضعتها به الكبيرة نزل لها من ولد ولدته للرجل كانت حرمتها أيضاً مؤبدة كالكبيرة لأنه صار أباً لها وإن كان نزل لها من رجل قبله ثم تزوجت هذا الرجل وهي ذات لبن من الأول جاز له أن يتزوجها ثانياً لانتفاء أبوته لها إلا إن كان دخل بالكبيرة فيتأبد أيضاً لأن الدخول بالأم يحرم البنت. | |
|
علي المرشدي المدير العام
رقم العضوية : 3 العمر : 42 عدد المساهمات : 1965 الدولة : المهنة : مزاجي : صورة mms :
| موضوع: رد: الزواج والتمتع بالرضيعه والتي لم تبلغ عند اهل السنة والجماعة ادلة من الصحاح وفتاوي علمائهم الأربعاء 9 مايو 2012 - 3:44 | |
| فتوى من مركز الفتوى باشراف الدكتور عبد الله الفقيه
السؤال أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد وصححه الألباني. وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها،ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907 والله أعلم.
http://www.islamweb.net/fatwa/index....twaId&Id=23672 و هذه بعض الفتاوي الحديثة من السنة ..
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 555 )
رقم الفتوى : 11251
عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير بالصغيرة والاستمتاع بها. تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422
السؤال :
هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الاستمتاع بها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد. وقد تزوج النبي (ص) وعمره فوق الخمسين سنة عائشة ( ر ) وعمرها ست سنوات ، ودخل بها وعمرها تسع ، كما في الصحيحين وغيرهما. كما أن في قوله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أَشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ومن يتق اللَّه يجعل له من أَمره يسرا [ الطلاق: 4 ] إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة أشهر. وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع الاستمتاع المباحة شرعا ، أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها. والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
الرابط : http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=11251&Option=FatwaId&x=33& y=17
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 289 )
رقم الفتوى : 21361 عنوان الفتوى : حكم نكاح الصغيرة والاستمتاع بها . تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1423
السؤال : هل يجوز الزواج من الرضيعة وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز الاستمتاع بها ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة.. فتارة يذكره أنه من سنن الأنبياء وهدى المرسلين : ولقد أَرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أَزواجا وذرية . [ الرعد:38 ] . وتارة يذكره في معرض الامتنان: واللَّه جعل لكم من أَنفسكم أَزواجا [ النحل:72 ]. وقد جاء النهي عن ترك النكاح تبتلا ، أخرج البخاري ومسلم عن أنس ( ر ) ، عن النبي (ص) أنه قال: والله إني لاخشاكم لله وأتقاكم له ، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
وانطلاقا من رغبة الإسلام في هذا شرع سبق العقد في النكاح على الصغيرة ولو كانت في سن الرضاع إذا لم يوجد ما يمنع ذلك من نسب أو رضاع، ودليل هذا قوله تعالى:واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن [ الطلاق:4 ] . ووجه الدلالة هنا أن العدة لا تكون إلا عن نكاح.
ولما ثبت في البخاري أن النبي (ص) تزوج عائشة ( ر ) وهي بنت ست سنين ، وأدخلت عليه وهي بنت تسع.
أما فيما يتعلق بالاستمتاع بالصغيرة فإنه مستهجن طبعا وممنوع شرعا ، وعليه فلا يجوز لأولياء الطفلة تمكين زوجها منها ما لم تصل حدا تطيق معه النكاح . وننبه هنا إلى أن الزوج غير ملزم بالإنفاق عليها ما لم تمكن منه.
والحاصل أنه لا مانع من العقد على الصغيرة إلا أنه يمنع زوجها من الاستمتاع بها ما دامت في مرحلة لا تطيق معها الجماع.
والله أعلم.
الرابط : http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=21361&Option=FatwaId
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - الحقوق الزوجية - الإستمتاع وآدابه (380)
رقم الفتوى : 23672 عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
السؤال :
أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي (ص) لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وصححه الألباني. وله أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام ، وفاعله ملعون.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907 والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
الرابط: http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=23672&Option=FatwaId
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الإستمتاع وآدابه (306 )
رقم الفتوى : 13190 عنوان الفتوى : العقد على الصغيرة.......وأقوال الفقهاء في تسليمها للزوج قبل البلوغ . تاريخ الفتوى : 25 ذو الحجة 1424
السؤال :
1- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو الإجابه على سؤالي جزاكم الله خيرا
السؤال 1- متى تستطيع البنت الزواج وفي أي سن يصلح لها الزواج هل يصح زواجها وهي في سن صغير مثل سن 14 أو 15 سنه وما فوق؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان ذلك قبل بلوغها. ولكنهم اختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي: فذهب المالكية والشافعية إلى أن من موانع التسليم الصغر ، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع ، فإذا كانت تحتمل الوطء زال مانع الصغر .
وقال الحنابلة: إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج ، وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم ، وقد نص الإمام أحمد على ذلك ، لما ثبت أن النبي (ص) بنى بعائشة ( ر ) وهي بنت تسع سنين. والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه .
الرابط: http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=13190
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - الحقوق الزوجيه - الإستمتاع وآدابه ( 381 )
رقم الفتوى : 56312 عنوان الفتوى : الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 16 شوال 1425
السؤال :
أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى: 23672 عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
ذكرتم أن للزوج أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، لكن الإنزال بين الفخذين ينافي القاعدة لا ضرر ولا ضرار أليس كذلك ، كما أني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز الإنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل ، فأرجو إن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعـد:
فإنه لا ضرر في الإنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع ، وتتضرر به إذا كان ذلك الإنزال بدون إيلاج ، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر ، وذكروا من ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: ( والبعل ) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها ، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى ، وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة ، ومن ذلك الفتوى رقم: 20496 ، والفتوى رقم: 40715.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه .
الرابط: http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=56312&Option=FatwaId
| |
|
علي المرشدي المدير العام
رقم العضوية : 3 العمر : 42 عدد المساهمات : 1965 الدولة : المهنة : مزاجي : صورة mms :
| موضوع: رد: الزواج والتمتع بالرضيعه والتي لم تبلغ عند اهل السنة والجماعة ادلة من الصحاح وفتاوي علمائهم الأربعاء 9 مايو 2012 - 3:50 | |
| | |
|