نكاح الصغيرة والاستمتاع بها عند أهل سنة الجماعة والوهابية
كاتب الموضوع
رسالة
الزلزال
رقم العضوية : 298العمر : 44عدد المساهمات : 538الدولة : المهنة : مزاجي : صورة mms :
موضوع: نكاح الصغيرة والاستمتاع بها عند أهل سنة الجماعة والوهابية الثلاثاء 3 يوليو 2012 - 14:09
نكاح الصغيرة والاستمتاع بها عند أهل سنة الجماعة والوهابية ! نكاح الرضيعة
عالم سلفي سعودي يقول يجوز الزواج بالرضيعة
نكاح الصغيرة بلا حد عمر وسائر الاستمتاعات من تفخيذ ونحوه واتهام النبي الأعظم وهذا الرابط فيه الخلاصة بالوثائق التي لا ترد
الملاحدة يسخرون من المسلمين بكتب السنة كما سترون موثقين ذلك بالصوت والصورة
نكاح الأطفال و المفاخذة حلال عند السنة شيوخ السلفية بالصوت والصورة ...المقطع قام به ( العلمانية ) !
حوار الفاضل العزيز الحاج محمد زكريا ـ محامي أهل اليت ـ مع الشيخ السلفي عثمان الخميس :
الاستمتاعات كالتفخيذ .... ليس لها شروط والجماع الكامل يشترط فقط فيه احتمال الزوجة !
فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم المؤلف : علماء و طلبة علم الناشر : موقع الإسلام اليوم مصدر الكتاب :
www.islamtoday.net (15/504)( الدخول بالزوجة قبل بلوغها المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 06/07/1425هـ
السؤال
فضيلة الشيخ: السلام عليكم.
سؤالي هو بعض النصارى يثير شبهة أن القرآن الكريم يبيح الزواج من البنات دون سن البلوغ، ويستشهد بالآية التي في سورة الطلاق "واللائي لم يحضن" [الطلاق]، هل ممكن للإنسان إذا عقد على بنت دون سن البلوغ أن يدخل بها؟ ولماذا ذكر القرآن هذا؟ هل كان منتشرا مثل هذا الزواج؟.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما ذكره هذا النصراني هو كلام باطل؛ فالمرأة يجوز العقد عليها وإن كانت دون سن البلوغ، وكذلك يجوز الدخول بها كما حصل للنبي - صلى الله عليه وسلم- مع عائشة - رضي الله عنها-.
لكن لا يجوز وطء الصغيرة إلا إذا كانت مطيقة للوطء ، ولذا عقد النبي - صلى الله عليه وسلم- على عائشة - رضي الله عنها- وهي بنت ست، ودخل بها بنت تسع، والحديث مخرج في الصحيحين البخاري(3894)، ومسلم(1422).
وبالنسبة لما ذكر الله - عز وجل- ذكره في سورة الطلاق، وبين الله - عز وجل- عدد المطلقات، فإذا كانت المرأة دون سن البلوغ ولم تحض بعد فعدتها ثلاثة أشهر؛ لأن هذا الأمر قد يقع أحيانا، وقد تكون للمرأة مصلحة بالزواج من هذا الرجل وإن كانت صغيرة، ولو أخر هذا الزواج فقد يفوتها هذا الرجل الصالح، وقد يرى الولي المصلحة للمرأة في الاقتران بشخص معين وعدم تفويت هذه الفرصة، هذا هو الجواب مع التأكيد على الأصل الذي سبق، وهو عدم الجلوس مع هذا النصراني وأمثاله ممن هو يحمل شبها عن الإسلام.
وبالنسبة لوجود هذا النوع من الزواج وانتشاره في السابق، فإنه كان موجودا؛ لأن هناك مصلحة؛ لأنه قد يتقدم الرجل الكفء للبنت، وهي صغيرة، ولو رد لذهب إلى غيرها، فالولي قد يرى مصلحة لموليته في تزويجها من الرجل الكفء، وإن كانت صغيرة؛ كما وقع هذا للنبي - صلى الله عليه وسلم- مع عائشة - رضي الله عنها-. والله أعلم ).
فتاوى الشبكة الإسلامية (2/350) (حكم زواج الكبير بالصغيرة والاستمتاع بها.
الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » النكاح » مقدماته » اختيار الزوجين (597)
رقم الفتوى : 11251
عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير بالصغيرة والاستمتاع بها.
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422
السؤال
هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الاستمتاع بها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره فوق الخمسين سنة عائشة رضي الله تعالى عنها وعمرها ست سنوات ، ودخل بها وعمرها تسع، كما في الصحيحين وغيرهما. كما أن في قوله سبحانه وتعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) [الطلاق:4] إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة أشهر. وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع الاستمتاع المباحة شرعا.أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها.
الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » النكاح » الحقوق الزوجية » الاستمتاع وآدابه (477)
رقم الفتوى : 56312
عنوان الفتوى : الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 16 شوال 1425
السؤال
أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى: 23672
عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
ذكرتم أن للزوج أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، لكن الإنزال بين الفخذين ينافي القاعدة "لا ضرر ولا ضرار" أليس كذلك، كما أني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز الإنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل، فأرجو إن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا ضرر في الإنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع، وتتضرر به إذا كان ذلك الإنزال بدون إيلاج، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا من ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها . انتهى، وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة، ومن ذلك الفتوى رقم: 20496 ، والفتوى رقم: 40715 .
مركز الفتوى بإشراف د . عبد الله الفقيه فتوى رقم : 23672 بعنوان : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة : تاريخ الفتوى : 6 شعبان 1423 هـ
السؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها , ما هو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكر لكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولاضرار ) رواه أحمد وصححه الألباني . وله أن يباشرها , ويضمها ويقبلها , وينزل بين فخذيها ... ).
وقريب منه هذه الفتوى التي برقم 13190: في الرابط في (34/3)
( وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنه لا حرج في تقبيل الزوجة الصغيرة بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك ولو كانت لا تطيق الجماع، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا في ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها وغير ذلك... قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم23672. )ومثلها فتوى 56312
كل الاسمتاعات جائزة بلا استثناء
حاشية البجيرمي على الخطيب مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع (11/377) ( وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام، كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء، ولو تمتع بالمقدمات ) توثيق ذلك من موقعهم :
السيد فرحات السيد المنجي عالم مصري أزهري ليس له التخفيذ فحسب بل وله الوطء والجماع الكامل إن استطاعت السيد فرحات السيد المنجي عالم مصري أزهري ليس له التخفيذ فحسب بل وله الوطء والجماع الكامل إن استطاعت
الزلزال
رقم العضوية : 298العمر : 44عدد المساهمات : 538الدولة : المهنة : مزاجي : صورة mms :
موضوع: رد: نكاح الصغيرة والاستمتاع بها عند أهل سنة الجماعة والوهابية الثلاثاء 3 يوليو 2012 - 14:10
جاز له التفخيذ وكل شيء بعد الاستبراء ! الشرح الكبير [ جزء 9 - صفحة 177 ] مسألة والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها ؟ على وجهين مسألة : والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها ؟ على وجهين : أحدهما : يجب وهو ظاهر كلام أحمد في أكثر الروايات عنه فإنه قال : تستبرأ وإن كانت في المهد وتحرم مباشرتها على هذه الرواية كالكبيرة لأن الاستبراء يجب عليها بالعدة كذلك هذا وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة تأتي شيئا يسيرا إذا كانت رضيعة وقال في رواية أخرى : تستبرأ بحيضة إن كانت تحيض وإلا ثلاثة أشهر إن كانت ممن يوطأ ويحبل فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص ولا يراد لبراءة الرحم ولا يوجد الشغل في حقها ).
توثيق الكلام من موقع سلفي معتمد (9/176) : : http://islamport.com/d/2/hnb/1/5/202...CD%ED%D6%C9%22
ترتب جميع آثار الزوجية برنامج فتاوى دار الإفتاء المصرية منذ عام 1312هـ حقوق النشر والتوزيع محفوظة للمجلس الأعلى الإسلامية 9 شارع النباتات جاردن سيتي ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية . الموضوع ( 843 ) تزويج الوصي الصغيرة . المفتي : فضيلة الشيخ أحمد هريدي . 18 يولية 1968م . المبادئ : 1ـ تزويج الوصي الصغيرة بإذن الأب قبل وفاته أو القاضي صحيح وتترتب عليه آثاره شرعا وقانونا وإلا كان غير صحيح ويجب عليهما المتاركة وعليها العدة إن كان قد دخل بها ). أقول : الكلام صريح في جواز الدخول بها وترتيب آثار الزوجية ).
بيان حكم عدة الزوجة التي لم تحض لأنها صغيرة ولم تبلغ : جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، [ 224 - 310 هـ ] المحقق : أحمد محمد شاكر الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ، 1420 هـ - 2000 م عدد الأجزاء : 24 مصدر الكتاب : موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف www.qurancomplex.com[/url] - (ج 23 / ص 452) ( وكذلك عدد اللائي لم يحضن من الجواري لصغر إذا طلقهنّ أزواجهنّ بعد الدخول ) و تفسير البغوي - (ج 8 / ص 152){ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ } يعني الصغار اللائي لم يحضن فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر) و تنوير المقباس من تفسير ابن عباس المؤلف : ينسب لابن عباس رضي الله عنهما مصدر الكتاب : موقع التفاسير http://www.altafsir.com[/url][ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ] - (ج 2 / ص 92) ( فقام رجل آخر فقال أرأيت يا رسول الله في اللائي لم يحضن للصغر ما عدتهن فنزل { واللائي لَمْ يَحِضْنَ } من الصغر فعدتهن أيضاً ثلاثة أشهر )
لا يمنع أن يجامع الصغيرة التي لم تبلغ إلا عدم الاحتمال : عمدة القاري بشرح صحيح البخاري عدد الأجزاء 20 ط دار إحياء التراث العربي بيروت [ جزء 20 - صفحة 126 ] 83 باب إنكاح الرجل ولده الصغار أي هذا في باب في بيان جواز إنكاح الرجل ولده الصغار بضم الواو وسكون اللام جمع ولد ويروي بفتح الواو والدال وهو اسم جنس يتناول الذكور والإناث لقوله تعالى ( 65 ) واللائي لم يحضن ( الطلاق 4 ) فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ ذكره قوله تعالى اللائي لم يحضن ( الطلاق 4 ) إلى آخره في معرض الاحتجاج في جواز تزويج الرجل ولده الصغير بيانه أن الله تعالى لما جعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ دل ذلك على جواز تزويجها قبله قيل ليس في الآية تخصيص ذلك بالآباء ولا بالبكر فلا يتم الاستدلال وأجيب بأن الأصل في الإيضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل وقد ورد في حديث عائشة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه زوجها وهي دون البلوغ فبقي ما عداه على الأصل ولهذه النكتة أورد حديث عائشة في هذا الباب وقال صاحب التلويح وكأن البخاري أراد بهذه الترجمة الرد على ابن شبرمة فإن الطحاوي حكى عنه أن تزويج الآباء الصغار لا يجوز ولهن الخيار إذا بلغن قال وهذا لم يقل به أحد غيره ولا يلتفت إليه لشذوذه ومخالفته دليل الكتاب والسنة وقال المهلب أجمعواعلى أنه يجوز للأب تزويج اينته الصغيرة التي لا يوطأ مثلها العموم قوله واللائي لم يحضن ( الطلاق 4 ) فيجوز نكاح من لم يخضن من أول ما يخلقن وإنما اختلفوا في غير الآباء وقال ابن حزم لا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ فإن فعل فهو مفسوخ أبدا واختاره قوم وفيه دليل على جواز نكاح لا وطء فيه لعلة بأحد الزوجين لصغر أو آفة أو غير إرب في الجماع بل لحسن العشرة والتعاون على الدهر وكفاية المؤنة والخدمة خلافا لمن يقول لا يجوز نكاح لا وطء فيه يؤيده حديث سودة وقولها ما لي في الرجال من أرب 3315 - حدثنا ( محمد بن يوسف ) حدثنا ( سفيان ) عن ( هشام ) عن أبيه عن ( عائشة ) رضي الله عنها أن النبي تزوجها بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعا مطابقته للترجمة ظاهرة لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه زوج النبي بنته عائشة وهي صغيرة ومحمد بن يوسف البيكندي البخاري وسفيان هو ابن عيينة قوله وأدخلت على صيغة المجهول من الماضي قوله ومكثت عنده أي عند النبي تسع سنين ومات النبي وعمرها ثمانية عشرة سنة وتوفيت عائشة سنة سبع وخمسين من الهجرة النبوية واختلف على هشام بن عروة في سن عائشة حين العقد فروي عنه سفيان بن سعيد وعلي بن مسهر وأبو أسامة وأبو معاوية وعباد بن عباد وعبدة ست سنين لا غير ورواه الزهري عنه وحماد بن زيد وجعفر بن سليمان فقالوا سبع سنين وطريق الجمع بينهما أنه كانت لها سنين وكسر ففي رواية أسقط الكسر وفي أخرى أثبته لدخولها في السبع أو أنها قالته تقديرا لا تحقيقا ويؤيد قول من قال سبع سنين ما رواه ابن ماجه من حديث أبي عبيدة عن أبيه تزوج رسول الله عائشة وهي بنت سبع سنين واختلف العلماء في الوقت الذي تدخل فيه المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة فقالت [ جزء 20 - صفحة 127 ] طائفة منهم أحمد وأبو عبيد يدخل وهي بنت تسع اتباعا لحديث عائشة وعن أبي حنيفة نأخذ بالتسع غير أنا نقول إن بلغت التسع ولم تقدر على الجماع كان لأهلها منعها وإن لم تبلغ التسع وقويت على الرجال لم يكن لهم منعها من زوجها وكان مالك يقول لا نفقة لصغيرة حتى تدرك أو تطيق الرجال وقال الشافعي إذا قاربت البلوغ وكانت جسيمة تحتمل الجماع فلزوجها أن يدخل بها وإلا منعها أهلها حتى تحتمله أي الجماع )انتهى كلامه .
توثيق الكلام من موقع سلفي (20/127): : http://islamport.com/d/1/srh/1/44/11...CC%E3%C7%DA%22
كل شيء جائز بعد الاستبراء ( جماع واستمتاع ) بالصغيرة التي لم تبلغ ! المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد الناشر : دار الفكر – بيروت الطبعة الأولى ، 1405 عدد الأجزاء : 10 [ جزء 9 - صفحة 159 ] فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرته لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال : تستبرأ وإن كانت في المهد وروي عنه أنه قال : إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة ؟ وقال في رواية أخرى : تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل فظاهر هذا نه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة فأما من يمكن وطؤها فلا تحل قبلتها ولا الاستمتاع منها بما دون الفرج قبل الاستبراء إلا المسبية على إحدى الروايتين وقال الحسن : لا يحرم من المشتراه إلا فرجها وله أن يستمتع منها بما لم يمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الوطء ولأنه تحريم للوطء مع ثبوت الملك فاختص بالفرج كالحيض ولنا أنه استبراء يحرم الوطء فحرم الاستمتاع كالعدة ولأنه لا يأمن من كونها حاملا من بائعها فتكون أم ولد والبيع باطل فيكون مستمتعا بأم ولد غيره وبهذا فارق تحريم الوطء للحيض فأما المسبية فظاهر كلام الخرقي تحريم مباشرتها فيما دون الفرج لشهوة وهو الظاهر عن أحمد لأن كل استبراء حرم الوطء حرم دواعيه كالعدة ولأنه داعية إلى الوطء المحرم لأجل اختلاط المياه واشتباه الأنساب فأشبهت المبيعة وروي عن أحمد أنه لا يحرم لما روي عن ابن عمر أنه قال : وقع في سهمي يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة فما ملكت نفسي أن قمت إليها فقبلتها والناس ينظرون ولأنه لا نص في المسبية ولا يصح قياسها على المبيعة لأنها تحمل أن تكون أم ولد للبائع فيكون مستمتعا بأم ولد غيره ومباشرا لمملوكة غيره والمسبية مملوكة له على كل حال وإنما حرم وطؤها لئلا يسقي ماءه زرع غيره وقول الخرقي بعد تمام ملكه لها يعني أن الاستبراء لا يكون إلا بعد ملك المشتري لجميعها على نقل الملك بعضها ثم ملك باقيها لم يحتسب الاستبراء إلا من حين ملك باقيها
توثيق الكلام من موقع سلفي (8/78): : http://islamport.com/d/2/hnb/1/13/48...ED%E6%D8%C3%22
الزلزال
رقم العضوية : 298العمر : 44عدد المساهمات : 538الدولة : المهنة : مزاجي : صورة mms :
موضوع: رد: نكاح الصغيرة والاستمتاع بها عند أهل سنة الجماعة والوهابية الثلاثاء 3 يوليو 2012 - 14:21
الشيخ مصطفى بن حمزة عضو المجلس الأعلى ويقول بقول الشيخ المغراوي رئيس المجلس العلمي بوجدة وعضو اللجنة الملكية الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأحول الشخصية ( مدونة الأسرة )
%3Cobject%20width=] الشيخ الزمزمي يصرح بأن المفسرين مجمعون على أن قوله تعالى {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ }يدل جواز الزواج بالصغير من تسع وأقل
%3Cobject%20width=]هذا كلام المغروي
%3Cobject%20width=]
قناة دريم وزواج القاصرات والزواج بنية الطلاق
%3Cobject%20width=]قناة الجزيرة وزواج القاصرات
%3Cobject%20width=] مصائب زواج الصغار عند السنة
الزلزال
رقم العضوية : 298العمر : 44عدد المساهمات : 538الدولة : المهنة : مزاجي : صورة mms :
موضوع: رد: نكاح الصغيرة والاستمتاع بها عند أهل سنة الجماعة والوهابية الثلاثاء 3 يوليو 2012 - 14:27
ظاهرة الزواج المبكر في المجتمع اليمني
زواج الصغيرات لقاء مع طفلتين تسع سنوات متزوجين
زواج القاصرات في السعودية
الزواج السياحي في مصر
وإن جاز وطء الصغيرة ولكن ينبغي لا يطؤها ... : الطب النبوي لابن القيم الجوزي تحقيق وتقديم ومراجعة وتصحيح وإشراف : عبد الغني عبد الخالق / التعاليق الطبية : الدكتور عادل الأزهري / تخريج الأحاديث : محمد فرج العقدة ( ولا ينبغي أن يستدعي شهوة الجماع ويتكلفها , ويحمل نفسه عليها وليبادر إليه إذا هاجت به كثرة المني , واشتد شبقه . وليحذر جماع العجوز والصغيرة ـ التي يوطأ مثلها , والتي لا شهوة لها ـ والمريضة , والقبيحة المنظر والبغيضة . فوطئ هؤلاء يوهن القوى ). زاد المعاد في هدي خير العباد المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت – الكويت الطبعة الرابعة عشر ، 1407 – 1986 تحقيق : شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط عدد الأجزاء : 5 [ جزء 4 - صفحة 233 ] ( وليحذر جماع العجوز والصغيرة التي لا يوطأ مثلها والتي لا شهوة لها والمريضة والقبيحة المنظر والبغيضة فوطء هؤلاء يوهن القوى ويضعف الجماع بالخاصية ).
توثيق ذلك من موقعهم زاد المعاد (4/228) http://islamport.com/d/1/ser/1/17/18...CB%E1%E5%C7%22 كتاب القناع للبهوتي ج 5 ص 511 تحقيق : تقديم : كمال عبد العظيم العناني / تحقيق : أبو عبدالله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي الطبعة : الأولى سنة الطبع : 1418 ـ 1997 م الناشرون : منشورات محمد علي بيضون ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ( ولا يجب استبراء الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل , فإنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص , ويراد الرحم ولا يوجد الشغل في حقها ).
توثيق ذلك من موقعهم : http://islamport.com/d/2/hnb/1/23/81...ED%E6%D8%C3%22
جواهر العقود للمنهاجي الأسيوطي ج 2 ص 158 ط دار الكتب العلمية بيروت الأولى 1417 هـ ( وقال أبو حنيفة : ...ولا فرق في الاستبراء بين الصغيرة والكبيرة والبكر والثيب عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد . وقال مالك إن كانت ممن يوطأ مثلها , لم يجز وطؤها قبل الاستبراء وإن كانت ممن لا يوطأ مثلها . جاز وطؤها من من غير استبراء . وقال داود : لا يجب اسبراء البكر ) .
الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل المؤلف : عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد عدد الأجزاء : 4 [ جزء 3 - صفحة 212 ] فصل : ويجب استبراء الصغيرة والكبيرة لأنه نوع استبراء فاستويا فيه كالعدة وعنه : أن الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا يجب استبراؤها لأنه يراد لبراءة الرحم ولا يحتمل الشغل في حقها وإن ملك ما تحل له - كالمجوسية والوثنية - فاستبرأها ثم أسلمت حلت بغير استبراء ثان للخبر ولأن الاستبراء يراد لبراءة الرحم ولا يختلف ذلك بالحل والحرمة وإن أسلمت قبل الاستبراء لزمه استبراؤها للخبر والمعنى
توثيق الكلام من موقع سلفي : http://islamport.com/d/2/hnb/1/10/36...ED%E6%D8%C3%22
تفسير ونكاح الصغير والمراد بالصغيرة ...عمدة القاري شرح صحيح البخاري (29/309) 38 -( باب إنكاح الرجل ولده الصغار ) http://islamport.com/d/1/srh/1/45/14...CB%E1%E5%C7%22
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع (3/223) http://islamport.com/d/2/shf/1/26/17...ED%E6%D8%C3%22
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع (11/411) http://islamport.com/d/2/mlk/1/23/10...ED%E6%D8%C3%22
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع (12/266) ( تنبيه : : قوله : لا طفلا قد يفهم أنه لا يشترط في الزوجة ذلك ، بل وطؤها محلل وإن كانت طفلة لا يمكن جماعها وبه صرح في أصل الروضة ، وجزم في الذخائر بالمنع كالطفل ، ونقله الأذرعي من نص الشافعي وصوبه ، والمعنى يدفعه ؛ لأن القصد بذلك )
توثيق ذلك من موقعهم : http://islamport.com/d/2/shf/1/36/2156.html?zoom_highlightsub=%22%E6%D8%C4%E5%C7+%E3 %CD%E1%E1%22
نكاح الرضيعة : روضة الطالبين وعمدة المفتين المؤلف : النووي مصدر الكتاب : الوراق الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع (2/254) ( الثانية يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه كالأشجار للثمار والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض وما يراد لمنفعة تستوفى منه كالدار والأرض ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما يجوز نكاح الرضيعة).
توثيق ذلك من موقعهم : http://islamport.com/d/2/shf/1/26/17...D6%ED%DA%C9%22
ومن أراد التوسع : http://islamport.com/cgi-bin/2/searc...m_cat%5B%5D=-1
الثمر الدانى في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبى زيد القيرواني المؤلف :الشيخ صالح عبد السميع الابى الأزهري المحقق : الناشر : المكتبة الثقافية بيروت لبنان عدد الأجزاء :1مصدر الكتاب : مكتبة يعسوب.(2/92) ( وشرعا أن يتزوج الرجل العاقل البالغ (امرأة) مسلمة كانت أو كتابية حرة أو أمة بالغة أو غير بالغة ممن يوطأ مثلها (نكاحا صحيحا) احترازا من النكاح الفاسد فإنه لا يحصن اتفاقا )
توثيق ذلك من موقعهم : http://islamport.com/d/2/mlk/1/5/110.html
ومثله بالضبط في كتاب مجمع الضمانات مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ] (6/338) http://islamport.com/d/2/hnf/1/32/18...DB%ED%D1%C9%22
وفي كتاب المجموع (18/230): http://islamport.com/d/2/shf/1/13/72...DB%ED%D1%C9%22
يتبع :
الزوجة تكون رضيعة .... أحكام الزوجة الرضيعة لو أرضعتها زوجة الزوجة الكبيرة .... : المغني لابن قدامة ج 8 ص 77 ط جديدة بالأفست الناشر : دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع بيروت ـ لبنان ( مسألة ): قال ( وليس عليه دفع نفقة زوجته إذا كان مثلها لا يوطأ أو منع منها بغير عذر فإن كان المنع من قبله لزمته النفقه ) وجملة ذلك أن المرأة إذا كانت لا يوطأ مثلها لصغرها فطلب وليها تسليمها والأنفاق عليه لم يجب ذلك على الزوج لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع ولهذا تسقط بالنشوز وهذه لا يمكنه الاستمتاع بها وإن كانت كبيرة فمنعته نفسها أو منعها أولياؤها فلا نفقة لها أيضا لأنها في معنى الناشز لكونها لم تسلم الواجب عليها فلا يجب تسليم ما في مقابلته من الإنفاق وكل موضع لزمته النفقة لزمه تسليم الصداق ).
المبسوط - السرخسي ج 4 ص 212 ( قال ) وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج عائشة رضى الله عنها وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين وكانت عنده تسعا ففى الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء ..... وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار فان قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير رضي الله عنه يوم ولدت وقال إن مت فهي خير ورثتي وان عشت فهي بنت الزبير. وزوج ابن عمر رضي الله عنه بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير رضي الله عنه , و زوج عروة بن الزبير رضي الله عنه بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد الله بن الحسن فأجاز ذلك على رضي الله عنه. وزوجت امرأة ابن مسعود رضي الله عنه بنتا لها صغيرة ابنا للمسيب بن نخبة فأجاز ذلك عبد الله رضي الله عنه ولكن أبو بكر الأصم رحمه الله تعالى كان أصم لم يسمع هذه الأحاديث .....)
وفي الرابط برقم (5/491) http://islamport.com/d/2/hnf/1/12/47...D2%C8%ED%D1%22 المبسوط للسرخسي [ جزء 6 - صفحة 229 ] ألا ترى أن تزويج الآبقة والرضيعة يجوز ) المبسوط [ جزء 6 - صفحة 323 ] ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعا بها تكفي لانعقاد العقد كما لو تزوج رضيعة صح النكاح
وفي الرابط في ( 18 /79 ) http://islamport.com/d/2/hnf/1/12/55...DA%DE%C7%CF%22
المبسوط [ جزء 4 - صفحة 79 ] وإذا تزوج كبيرتين وصغيرتين فأرضعت كل واحدة من الكبيرتين صغيرة وقعت الفرقة بينه وبينهن لأن كل صغيرة صارت بنتا لمن أرضعتها والجمع بين الأم والبنت في النكاح حرام فإن كانت أرضعت إحدى الكبيرتين الصغيرتين ثم أرضعت الكبيرة الأخرى الصغيرتين وذلك قبل الدخول بالكبيرتين فأما الكبيرة الأولى مع الصغيرة الأولى فقد بانا لما قلنا : والصغيرة الثانية لم تبن منه بإرضاع الكبيرة الأولى فأما بإرضاع الكبيرة الثانية فإن بدأت بإرضاعها بانت منه وإن بدأت بإرضاع الأولى فالصغيرة الثانية امرأته لأنها حين أرضعت الأولى صارت أما لها وفسد نكاحها لصحة العقد على الصغيرة الأولى فيما سبق ثم أرضعت الثانية وليس في نكاحه غيرها فلهذا لا تقع الفرقة بينه وبينها ).
وفي الرابط برقم : (6/400) http://islamport.com/d/2/hnf/1/12/48...DB%ED%D1%C9%22 الهداية [ جزء 1 - صفحة 217 ] ( وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج لأنه يصير جامعا بين الأم والبنت رضاعا وذلك حرام كالجمع بينهما نسبا ).
المهذب [ جزء 3 - صفحة 141 ] فصل : وإن كان لرجل زوجة صغيرة فشربت من لبن أمه خمس رضعات انفسخ بينهما النكاح لأنها صارت أخته وإن كانت له زوجة كبيرة وزوجة صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة خمس رضعات انفسخ نكاحهما لأنه لايجوز أن يكون عنده امرأة وابنتها فإن كان له زوجتان صغيرتان فجاءت امرأة فأرضعت إحداهما خمس رضعات ثم أرضعت الأخرى خمس رضعات ففيه قولان : أحدهما ينفسخ نكاحهما وهو اختيار المزني لأنهما صارتا أختين فانفسخ نكاحهما كما لو أرضعتهما في وقت واحد والثاني أنه ينفسخ نكاح الثانية لأن سبب الفسخ حصل بالثانية فاختص نكاحهما بالبطلان كما لو تزوج إحدى الأختين بعد الأخرى
بدائع الصنائع [ جزء 3 - صفحة 400 ] إذا تزوج صغيرة فأرضعتها أمه من النسب أو من الرضاع حرمت عليه لأنها صارت أختا له من الرضاع فتحرم عليه كما في النسب و كذا إذا أرضعتها أخته أو بنته من النسب أو من الرضاع لأنها صارت بنت أخته أو بنت بنته من الرضاعة و أنها تحرم من الرضاع كما تحرم من النسب و لو تزوج صغيرتين رضيعتين فجاءت امرأة أجنبية فأرضعتهما معا أو على التعاقب حرمتا عليه لأنهما صارتا أختين من الرضاعة فيحرم الجمع بينهما في حالة البقاء كما يحرم في حالة الابتداء كما في النسب و يجوز أن يتزوج إحداهما أيتهما شاء لأن المحرم هو الجمع كما في النسب فإن كن ثلاثا فأرضعتهن جميعا معا حرمن عليه لأنهن صرن أخوات من الرضاعة فيحرم الجمع بينهن و له أن يتزوج واحدة منهن أيتهن شاء لما قلنا و إن أرضعتهن على التعاقب واحدة بعد واحدة حرمت عليه الأولتان و كانت الثالثة زوجته لأنها لما أرضعت الأولى ثم الثانية صارتا أختين فبانتا منه فإذا أرضعت الثالثة فقد صارت أختا لهما لكنهما أجنبيتين فلم يتحقق الجمع فلا تبين منه و كذا إذا أرضعت البنتين معا ثم الثالثة حرمتا و الثالثة امرأته لما قلنا و لو أرضعت الأولى ثم الثنتين معا حرمن جميعا لأن الأولى لم تحرم بهذا الإرضاع لعدم الجمع فإذا أرضعت الأخرتين معا صرن أخوات في حالة واحدة فيفسد نكاحهن و لو كن أربع صبيات فأرضعتهن على التعاقب واحدة بعد واحدة حرمن جميعا لأنها لما أرضعت الثانية فقد صارت أختا للأولى فحصل الجمع بين الأختين من الرضاعة فبانتا و لما أرضعت الرابعة فقد صارت أختا للثالثة فحصل الجمع فبانتا و حكم المهر و الرجوع في هذه المسائل نذكره في المسألة التي تليها و هي ما إذا تزوج صغيرة و كبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة أما حكم النكاح فقد حرمتا عليه لأن الصغيرة صارت بنتا لها و الجمع بين الأم و البنت من الرضاع نكاحا حرام كما يحرم من النسب
وفي الرابط (8/127) http://islamport.com/d/2/hnf/1/17/92...DB%ED%D1%C9%22 الإنصاف [ جزء 9 - صفحة 319 ] الصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها ؟ قوله والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها ؟ على وجهين وهما روايتان : وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم أحدهما : لا يجب الاستبراء وهو المذهب اختاره ابن أبي موسى وصححه المصنف في المغني و الشارح و ابن رزين في شرحه ولا يلتفت إلى قول ابن منجا : إن ظاهر كلامه في المغني : ترجيح الوجوب وهو قد صحح عدمه كما حكيناه وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي والثاني : يجب استبراؤها قال المصنف : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في أكثر الروايات عنه وهو ظاهر كلام الخرقي و الشيرازي و ابن البنا وغيرهم وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الكافي والرعايتين و الحاوي الصغير
توثيق الكلام من موقع سلفي : http://www.islammessage.com/booksww/book_s...521&id=3219]http://www.islammessage.com/booksww/book_s...521&id=3219[/url] بدائع الصنائع [ جزء 3 - صفحة 411 ] و لو تزوج كبيرة و ثلاث صبيات فأرضعتهن على التعاقب واحدة بعد أخرى حرمن عليه جميعا لأنها لما أرضعت الأولى صارت بنتا لها فحصل الجمع بين الأم و البنت فحرمتا عليه و لما أرضعت الثانية فقد أرضعتها و الكبيرة و الصغيرة الأولى مبانتان فلا يحرم بسبب الجمع لعدم الجمع و لكن ينظر إن كان قد دخل بالكبيرة تحرم عليه للحال لأنها ربيبته و قد دخل بأمها و إن كان لم يدخل بأمها لا تحرم عليه للحال حتى ترضع الثالثة فإذا ارتضعت الثالثة حرمتا عليه لأنهما صارتا أختين و الحكم في تزوج الكبيرة بعد ذلك و الجمع بين صغيرتين و تزوج إحدى الصغائر ما ذكرنا ).
المبسوط [ جزء 7 - صفحة 640 ] ولو أن رجلا له امرأتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة وللكبيرة لبن من غيره ولم يدخل بها فأرضعت الكبيرة الصغيرة بانتا منه بغير طلاق لأنهما صارتا أما وبنتا وذلك ينافي النكاح ابتداء وبقاء والفرقة بمثل هذا السبب تكون بغير طلاق الكتاب [ جزء 1 - صفحة 30 ] ( وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج ) اللباب في شرح الكتاب [ جزء 3 - صفحة 6 ] ( وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج ) . المغني – عبد الله بن قدامه ج 7 ص 382 : ( مسألة ) قال ( وليس هذا لغير الأب ) يعني ليس لغير الأب إجبار كبيرة ولا تزويج صغيرة جداً كان أو غيره وبهذا قال مالك وأبو عبيد والثوري وابن أبي ليلى وبه قال الشافعي إلا في الجد فانه جعله كالأب لان ولايته ولاية إيلاد فملك إجبارها كالأب ، وقال الحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء و طاوس وقتادة وابن شبرمة والأوزاعي وأبو حنيفة لغير الأب تزويج الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت وقال هؤلاء غير أبي حنيفة إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا ). نيل الأوطار ج 6 ص 252 ط دار الجيل بيروت ط 1973 ( قال المهلب : أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها ) ومثله في فتح الباري لابن حجر ج 9 ص 163 ط دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ومثله في عمدة القاري للعيني ج 20 ص 126 ط دار إحياء التراث العربي حاشية رد المحتار - ابن عابدين ج 3 ص ( إذا أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة في أثناء الحولين ينفسخ النكاح ) . المحصول - الرازي ج 5 ص 160 ( وأما التي في محل الحاجة فتمكين الولي من تزويج الصغيرة فإن مصالح النكاح غير ضرورية لها في الحال إلا أن الحاجة إليه بوجه ما حاصله وهي تقييد الكفؤ الذي لو فات فربما فات لا إلى بدل ). أحكام القرآن - الجصاص ج 2 ص 66 : ( كان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ابنها سلمة فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة وهما صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا ) . المغني – عبد الله بن قدامه ج 7 ص 379 : ( مسألة ) قال ( وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاية فالنكاح ثابت وان كرهت كبيرة كانت أو صغيرة ) أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها . قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذ زوجها من كفؤ ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها وقد دل على جواز تزويج الصغيرة قول الله تعالى ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) فجعل اللائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من الطلاق في نكاح أو فسخ فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها فيعتبر وقالت عائشة ( رض ) تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست وبنى بي وأنا ابنة تسع . متفق عليه ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنها ). المستدرك على الصحيحين المؤلف : محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1411 – 1990 تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا عدد الأجزاء : 4 مع الكتاب : تعليقات الذهبي في التلخيص [ جزء 4 - صفحة 10 ] ح 6727 ( حدثني علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان عن أبي سعد بن المرزبان عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال قالت عائشة : ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أتاه جبريل بصورتي و قال : هذه زوجتك و تزوجني و إني لجارية علي حوف فلما تزوجنني ألقى الله علي حياء و أنا صغيرة قال سفيان : قال الزهري : الحوف سيور تكون في وسطها هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه تعليق الذهبي قي التلخيص : صحيح ). سنن سعيد بن منصور [ جزء 1 - صفحة 174 ] ح 636 ( حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سيار عن الشعبي : أن رجلا كان في سفر فقال لأصحابه : أيكم يزبح شاة وأزوجه أول بنت يولد لي ففعل ذلك رجل من القوم فذبح لهم شاة فولد للرجل ابنة فأتاه فقال : امرأتي فأتوا ابن مسعود رحمه الله فقال ابن مسعود : وجب النكاح بالشاة ولها صداق مثلها لا وكس ولا شطط )و [ جزء 1 - صفحة 175 ] ح 639 حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال : دخل الزبير بن العوام على قدامة بن مظعون يعوده فبشر زبير بجارية وهو عنده فقال له قدامة : زوجنيها فقال له الزبير بن العوام ما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال ؟ قال : بلى إن عشت فابنة الزبير وإن مت فأحب من ورثني قال : فزوجها إياه ). الطبقات الكبرى المؤلف : محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري الناشر : دار صادر – بيروت عدد الأجزاء : 8 [ جزء 8 - صفحة 61 ] أخبرنا محمد بن حميد العبيدي حدثنا معمر عن الرهري وهشام بن عروة قالا نكح النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت تسع سنوات أو سبع أخبرنا أحمد بن إسحاق
ولولا شيوع هذا الأمر ووضوحه في كتب أهل سنة الجماعة لطلت في المقام ولذا اكتفيت بهذا النزر اليسير وإلا فالأمثلة كثيرة والنوادر عديدة والتفصيل يؤدي إلى الملل لكثرة الموارد . فتوى الشبكة الإسلامية ـ مركز الفتوى مركز الفتوى بإشراف د . عبد الله الفقيه فتوى رقم : 23672 بعنوان : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة : تاريخ الفتوى : 6 شعبان 1423 هـ السؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها , ما هو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكر لكم الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولاضرار ) رواه أحمد وصححه الألباني . وله أن يباشرها , ويضمها ويقبلها , وينزل بين فخذيها ... ). http://www.islam*]http://www.islam*[/url] ؟* ؟* ؟.net/ver2/Fatwa/ShowFat...p;x=47&y=11 وقريب منه هذه الفتوى التي برقم 13190: http://www.islam*]http://www.islam*[/url] ؟* ؟* ؟.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId
هناك مناظرة لطيفة بين الشيخ أسماويه السني وأحد المسيحيين أتمنى من الجميع الاستماع لها لمزيد من التأكد والإطلاع على الموضوع عن كثب : الموطأ مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي الناشر : دار القلم - دمشق الطبعة : الأولى 1413 هـ - 1991 م تحقيق : د. تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة عدد الأجزاء : 3 مع الكتاب : التعليق المُمَجَّد لموطّأ الإمام محمد وهو شرح لعبد الحيّ اللَّكنوي(الصفحات مرقمة آليا)- رواية محمد بن الحسن - (ج 2 / ص 578) ح 625 - أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال عبد الله بن عمر : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : كانت لي وليدة فكنت أصيبها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت امرأتي : دونك : والله قد أرضعتها قال عمر رضي الله عنه : أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير ) وفي موطأ الإمام مالك المؤلف : مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي الناشر : دار إحياء التراث العربي – مصر تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي عدد الأجزاء : 2 - رواية يحيى الليثي - (ج 2 / ص 606) ح 1266 الأم للإمام الشافعي - (ج 5 / ص 31) و الاستذكار المؤلف : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1421 – 2000 تحقيق : سالم محمد عطا ، محمد علي معوض عدد الأجزاء : 8 - (ج 6 / ص 256) ح 1246 وسنن البيهقي الكبرى المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي الناشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 – 1994 تحقيق : محمد عبد القادر عطا عدد الأجزاء : 10 - (ج 7 / ص 461) ح 15437 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن عبد الله بن دينار قال : جاء رجل إلى بن عمر رضي الله عنهما وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر أوجعها وائت جاريتك إنما الرضاعة رضاعة الصغير ) و مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 10 / ص 116) و بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com]http://www.al-islam.com[/url] [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ] - (ج 8 / ص 104) و جامع الأحاديث - (ج 27 / ص 114)ح29770 ودراسة نقدية في المرويات في شخصية عمر بن الخطاب - (ج 2 / ص 967) وموسوعة الخطب والدروس - (ج / ص 3) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني المؤلف : محمود الألوسي أبو الفضل الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت عدد الأجزاء : 30 ( و «سنن أبي داود» عن يحيى بن سعيد « أن رجلاً سأل أبا موسى الأشعري فقال : إني مصصت من امرأتي ثديها لبناً فذهب في بطني فقال : أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت عليك فقال ابن مسعود انظر ما تفتي به الرجل فقال أبو موسى : فما تقول أنت؟ فقال ابن مسعود : لا رضاع إلا في حولين ، فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم ، وفيه عن ابن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال : كانت لي وليدة فكنت أصيبها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت : دونك قد والله أرضعتها قال عمر : أرجعها وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغر ، وروى الترمذي وقال حديث صحيح من حديث أم سلمة أنه قال صلى الله عليه وسلم : " لا يحرم من الرضاع إلا فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام " وفي «سنن أبي داود» من حديث ابن مسعود يرفعه «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم حتى إن عائشة نفسها رضي الله تعالى عنها روت ما يخالف عملها ، ففي «الصحيحين» عنها أنها قالت : «دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال : يا عائشة من هذا؟ فقلت : أخي من الرضاعة فقال : يا عائشة أنظرن من إخوانكم إنما الرضاعة من المجاعة» واعتبر مرويها دون رأيها لظهور غفلتها فيه وعدم وقوع اجتهادها على المحز )
عمر الوليدة : فقه اللغة - (ج 1 / ص 322 و323) الفصل السابع ( في تَرْتِيبِ سِنِّ المَرْاَةِ ) هِيَ طِفْلَة مَا دَامَتْ صَغِيرَةً ثُمَّ وَليدَةٌ إِذَا تَحَرَّكَتْ ثُمَّ كَاعِب إذا كَعَبَ ثَدْيُهَا ثُمَّ نَاهد إذا زَادَ ثُمَّ مُعْصِر إذا أَدْرَكَتْ ثُمَّ عَانِس إذا ارْتَفَعَتْ عَنْ حَدِّ الإعْصَارِ ثُمَّ خَوْد إذا تَوَسَّطَتِ الشَّبَابَ ثُمَّ مُسْلِف إذا جَاوَزَت الأرْبَعِينَ ثُمَّ نَصَف إذا كَانَتْ بَيْن الشَّبَاب والتَّعْجِيزِ ثُمَّ شَهْلَة كَهْلَة إذا وَجَدَتْ مَسَّ الكِبَرِ وَفِيهَا بَقِيَّة وَجَلَدٌ ثُمَّ شَهْبَرَة إِذَا عَجًّزَتْ وَفِيها تَمَاسُك ثُمَّ حَيْزَبُون إذَا صَارَتْ عَالِيَةَ السِّنِّ نَاقِصَةَ القوَّةِ ثُمَّ قَلْعَم وَلطْلِطٌ إذا انْحَنَى قَدُّهَا وَسَقَطَتْ أَسْنَانُهَا ).
أساس البلاغة المؤلف : أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله مصدر الكتاب : موقع الوراق http://www.alwarraq.com]http://www.alwarraq.com[/url] [ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]- (ج 2 / ص 27) ( ورأيت وليدة من ولائد فلان ووليداً من ولدانه: يريد الجارية والغلام إذا استوصفا قبل أن يحتلما ) المعجم الوسيط المؤلف / إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار تحقيق / مجمع اللغة العربية عدد الأجزاء / 2 - (ج 2 / ص 1037) ( الوليدة ) مؤنث الوليد والأمة والصبية إلى أن تبلغ والمولودة بين العرب ( ج ) ولائد ). تابع لبحوث وكتابات ومواضيع ...أسد الله الغالب
الزلزال
رقم العضوية : 298العمر : 44عدد المساهمات : 538الدولة : المهنة : مزاجي : صورة mms :
موضوع: رد: نكاح الصغيرة والاستمتاع بها عند أهل سنة الجماعة والوهابية الثلاثاء 3 يوليو 2012 - 14:28
صحيح مسلم
بشرح النووي
الجزءالتاسع
ص206
باب جواز تزويج الاب البكر الصغيره
لاحظ الكلام تحته لون وخط
مانصه
(واجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيره)
(اماوقت زفاف الصيره المزوجة والدخول بها فان اتفق الوج والوالي على شي لاضرر فيه على الصغيره عمل به وان اختلفا فقال احمد وابو عبيده تجيزعلى ذلك بنت تسع سنين دون غيرها وقال مالك والشافعي وابو حنيفه حد ذلك ان تطيق الجماع ويختلف ذالك باختلافهن ولايضبط بسن وهذا هو الصحيح)
وهنااقول انا الطالب313 يقولون متى ماتطيق الجماع فانه يجامعها والكلام كان في الصغيره اي لو طافت الجماع بسن 4او 6 او2 فانه يجامع على الصحيح لانه يعلق ويقول لولا يضبط بسن
في ذيل كلامه مانصه(وقدصرح بذلك الداقطني وابو مسعود وابو نعيم والحميدي وقال ابن بطال يجوز تزويج الصغيره بالكبير اجماعا ولو كانت في المهد لكن لايمكن منها حتى تصلح للوطء)
في ص137 يقول في تعقيب الموضوع مانصخ(وفي الحديث ايضا دليل على انه يجوز تزويج الصغيره بالكبير وقد بوب البخاري لذلك وذكرحديث عائشه وحكى في الفتح الاجماع على جواز ذالك وقال ولوكانت في المهد لكن لايمكن منها حتى تصلح للوطء)
اقول اناالطالب313
بالاجماع جوزوالرزواج بالرضيعه ولكن لايمكن منها
وقفه هنا التمكين ماهو هو اتمام العمليه الجنسيه كامله
لايمكن منها حتى تصلح للوطء هذا كلامه لم يحدد عمرا يعمي لو تبين انها تصلح بعمر سنتين وطأئها
هل قالت الشيعه هذا الكلام مسبقا قال في تفخيذ الرضيعه من باب الاحكام وانها مساله تطرح ليس لها تطبيق في الواقع الخارجي اما ابناء العامه يقولون توطأ