رابط الكتاب المذكور
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-5/19.htm#01
(باب)
* (انها مصدقة على نفسها) *
(10000) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن أبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (ع): إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟ قال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها.
(10001) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لابي عبدالله (ع): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها:
هل لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.
فأين ما ذكره السلفي المفتري ؟؟
كل ما وجدته هو هذه الروايات باللون الأحمر و سنبين شرحها بعد أن
نرد على الوثيقة التي وضعوها ..
الوثيقة كما وضعوها :
نقول وبه نستعين
أن هذه الرواية رويت بلا إسناد في رسالة المتعة للشيخ المفيد رحمه الله
إذن هي ساقطة عن الاحتجاج كما يقول ابن تيمية : فإن أقل مايجب على المحتج بالمنقولات أن يذكر الإسناد الذي يعلم به صحة النقل وإلا فمجرد ما يذكر في الكتب من المنقولات لا يجوز الاستدلال به. (1)
وبعد التنقيب عن طرق أخرى للرواية وجدناها مروية مسنداً في كتاب الكافي للشيخ الكليني رحمه الله بأختلاف يسير في اللفظ
والرواية الموجودة في كتاب الكافي ضعيفة
قال العلامة المجلسي: ضعيف. (2)
وهذا إسناد فيه علتان
العلة الأولى هي محمد بن أسلم الطبري
قال الشيخ النجاشي: كان غاليا فاسد الحديث. (3)
قال ابن الغضائري: غال ، فاسد الحديث. (4)
قال العلامة المجلسي: ضعيف. (5)
العلة الثانية هي إبراهيم بن الفضل
قال الخوئي: ولم يرد فيه توثيق ولا مدح. (6) قال الكلبيكاني: مجهول. (7) قال الجواهري: مجهول. ( أما متن الرواية فلا شئ فيها ينكر
لأن الإنسان مكلف بالحكم بالظاهر ، فلو سأل امرأة عن حالها فعليه تصديقها
المرأة تكون مصدقة في نفسها فإذا سألها الرجل الذي يريد المتعة هل أنت متزوجة و قالت نعم أو لا فعليه أن يصدقها
و إن كذبت و قالت أنها ليست متزوجة و تزوجها الرجل متعة فلا شيء عليه و لا اثم لأنها هي التي تتحمل الاثم و الذنب الكبير و هي تكون الزانية و يقام عليها الحد و هو لا شيء عليه لأنه عمل بكلامها بأنها ليست صاحبة زوج هذا كل ما تحمله الرواية من معنى و لكن الفهم السقيم للسلفية أخرج لكم تحفة فنية كما ترون ...
وهذا الحكم ليس مختصاً بالشيعة أعلى الله كلمتهم
بل حتى أهل السنة يقولون بهذا
قال البهوتي الحنبلي: وإذا ادعت المرأة خلوها من الموانع وانها لا ولي لها زوجت ولو لم يثبت ذلك ببينه. (9)
وطبعاً موانع النكاح معروفة
كما قال النووي: فمن الموانع أن تكون منكوحة أو معتدة عن غيره أو مطلقة بالثلاث ما لم تحلل أو ملاعنته أو مرتدة أو مجوسية أو وثنية أو زنديقة. (10)
ولكن المصيبة التي تفرد بها أهل السنة هي أنهم يجوزون نكاحها وإن كان كذبها ظاهراً
قال البكري الدمياطي : فاذا ادعت انها نكحت زوجا آخر وأنه طلقها وانقضت عدتها تصدق في ذلك.....كما تصدق اذا ادعت التحليل وان كذبها الولي او الشهود او الزوج. (11)
قال الميلباري الهندي : إذا ادعت نكاحا وانقضاء عدة وحلفت عليها جاز للزوج الأول نكاحها وإن ظن كذبها لأن العبرة في العقود بقول أربابها. (12)
فهنيئاً لصاحب الأشكال الذي أثبت جهله وحمقه
-----------
هامش لما تقدم من مصادر ...
(1)منهاج السنة 8/41 (2) مرآة العقول 20/249 (3) رجال النجاشي 368 (4) رجال ابن الغضائري 115 (5) رجال المجلسي 293 (6) مباني تكملة المنهاج 1/171 (7) الدر المنضود 1/89 ( المفيد من معجم رجال الحديث 12 (9) كشاف القناع 5/54 (10) روضة الطالبين 5/388 (11) إعانة الطالبين 4/31 (12) فتح المعين 4/31 و لا يوجد في فقه الشيعة أي تجويز لزواج المتزوجة من زوج آخر سواء متعة أم دائم
و إن موانع الزواج المنقطع هي نفسها موانع الزواج الدائم
أختم الموضوع بارفاق فتاوي من مراجعنا العظام ..
السيد صادق الشيرازي أدام الله بركاته :
تكره زوجها وتريد التمتع مع آخر
امرأة متزوّجة من رجل وهي كارهة له، عرض عليها شخص زواج المتعة، فهل يجوز لها الزواج معه؟
************************************************** ***********
لا يجوز للمرأة التي هي في ذمّة زوج أن تتزوّج لا دائماً ولا متعة، وإذا تمّ لا سمح الله زواج في هذه الصورة فإنه مضافاً إلى الحرمة تحرم مؤبداً على الزوج الثاني، وكذا تحرم مؤبداً لو حصل بينهما دخول من غير زواج أيضاً، لذلك يجب في فرض السؤال إما أن ترضى بزوجها وتلقّن نفسها حبّه فإن التلقين مؤثّر في المحبّة وتعيش معه فتكون كما قال تعالى: «عَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا» سورة النساء: الآية19.
وإما أن تبذل له مهرها حتى يطلّقها زوجها، فإذا تمّ الطلاق وانتهت عدّة الطلاق وهي ثلاث حيضات، جاز الزواج بعد ذلك، ولولم يرض بالطلاق حتى مع بذل المهر وبعض المال وكان لا يعاشرها بالمعروف حقّ لها أن ترفع أمرها إلى حاكم الشرع حتى يأذن في طلاقها، علماً بأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى ومنه يهتزّ العرش.
9 ربيع الأول 1430
http://s-alshirazi.com/masael/subject/zawaj/letter2.htm
السيد السيستاني دامت بركاته :
السؤال: ما هي موانع زواج المتعة و هل يرث الابن؟
الجواب: موانعه هي نفس موانع الزواج الدائم و الولد من المتعة يرث كغيره من الأولاد و لا يختلف معهم في أي حكم من الاحكام.
السؤال: ما هي شروط زواج المتعة؟ و اريد شروطها بالضبط؟
الجواب: نفس شروط العقد الدائم و تزيد عليه بضرورة ذكر المهر و المدّة المعينة في العقد.
http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=165&hl=المتعة&sid= 0&eid=0&page=9
هذا و لله الحمد و المنة برد شبهة عن دين محمد و آل محمد ...
بقلم الاخت كربلائية حسينية حفظها الله