|
| احاديث من كتب السنة تؤيد جمع الصلوات | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ليليان
رقم العضوية : 93 العمر : 32 عدد المساهمات : 627 الدولة : المهنة : مزاجي : صورة mms :
| موضوع: احاديث من كتب السنة تؤيد جمع الصلوات الأحد 24 يوليو 2011 - 4:38 | |
| احاديث من كتب السنة تؤيد جمع الصلوات
في الحقيقة انّ الرسول " صلى الله عليه وآله وسلّم " هو أوّل من جمع بين الصلاتين في وقت واحد من غير ضرورة تلجئه إليه من سفر أو مطر أو غير ذلك ؛ والاخبار بذلك كثيرة في الصحاح الستّة ومسند أحمد وموطأ مالك والصحيحين ؛ وعلى سبيل المثال:"عن ابن عباس قال جمع رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلّم " بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر . قيل لابن عباس وما أراد بذلك , قال:أراد أن لا يحرج امته [ مسند أحمد 1 / 223 ط مصر سنة 1313 , سنن الترمذي 1 / 354 , سنن البيهقي 3 / 167 ] .
وأيضاً يذكر الفخر الرازي في تفسيره سورة الاسراء [ 5 / 428 ] شرحاً مفصّلاً عن الموضوع ويستنتج أخير:" ... فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً ... " .
مضافاً إلى أنّ في الجمع تسهيلاً على المكلّفين فيؤدّي هذا الأمر بالمآل الى توسيع نطاق الالتزام بالصّلاة عند الكلّ .
لا يخفى ان حجتنا التي نتعبد فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في مسألة الجمع بين الصلاتين وفي غيرها من المسائل انما هي صحاحنا عن ائمتنا (ع) وقد نحتج على أهل السنة بصحاحهم لظهورها فيما نقول وحسبنا منها ماقد اخرجه الشيخان في صحيحهما واليك ما اخرجه مسلم في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر من صحيحه إذ قال : 1 ـ حذثنا يحيى بن يحيى قال:قرأت على مالك عن ابي الزبير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال:صلى رسول الله (ص) الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر . 2 ـ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة …. عن ابن عباس قال:صلّيت مع النبي (ص) ثمانياً جميعاً أظنه أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء . قال : وأنا اظن ذلك . وهذا الحديث أخرجه أيضاً أحمد في مسنده 1 / 221 . 3 ـ وحدثنا أبو الربيع الزهراني …. عن ابن عباس:أنّ رسول الله (ص) صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء . 4 ـ وحدثني أبو الربيع الزهراني …. عن عبد الله بن شقيق قال:خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون:الصلاة الصلاة قال:فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني:الصلاة الصلاة قال:فقال ابن عباس:أتعلّمني بالسنّة لا أمّ لك ؟ ثم قال:رأيت رسول الله (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته . وهذا الحديث ذكره أيضاً أحمد في مسنده 1 / 251 . 5 ـ وحدثنا ابن ابي عمر …. عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال:قال رجل لابن عباس:الصلاة فسكت . ثم قال:الصلاة فسكت . ثم قال:الصلاة فسكت . فقال ابن عباس:لا أمّ لك أتعلّمنا بالصلاة ؟ كنّا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله (ص) . 6 ـ وحدثنا أحمد بن يونس …. عن ابن عباس قال:صلى رسول الله (ص) الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر . وهذا الحديث مما أخرجه أيضاً مالك في باب الجمع بين الصلاتين من الموطأ وأحمد في مسنده . 7 ـ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة …. عن ابن عباس قال:جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر . فقيل لابن عباس:ما أراد الى ذلك ؟ قال:أراد ان لا يحرج أمّته . 8 ـ للنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء ان ابن عباس صلى في البصرة الظهر والعصر ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل , وفيه رفعه الى النبي (ص) . كما نقله الزرقاني في الجمع بين الصلاتين من شرح الموطأ 1 / 263 . هذه الصحاح صريحة في أنّ العلّة في تشريع الجمع إنّما هي التوسعة بقول مطلق على الأمّة وعدم إحراجها بسبب التفريق رأفة بأهل الأشغال وهم أكثر الناس . وإليك ما اختاره البخاري في صحيحه : 1 ـ حدثنا أبو النعمان … عن ابن عباس:ان النبي (ص) صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء . صحيح البخاري / كتاب مواقيت الصلاة / باب تأخير الظهر الى العصر . قال القسطلاني:وتأوله على الجمع الصوري بأن يكون أخّر الظهر إلى آخر وقتها وعجّل العصر في أول وقتها ضعيف لمخالفة الظاهر . ارشاد الساري 2 / 293 . 2 ـ حدثنا آدم قال …. عن ابن عباس قال:صلى النبي (ص) سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً. صحيح البخاري / كتاب مواقيت الصلاة / باب وقت المغرب . 3 ـ عن ابن عمر وأبي أيوب وابن عباس:أن النبي (ص) صلى المغرب والعشاء ـ يعني جمعهما ـ في وقت إحداهما دون الاخرى . المصدر السابق / باب ذكر العشاء والعتمة . وهذا النزر اليسير من الجم الكثير من صحاح الجمع كاف في الدلالة على ما نقول . ويؤيده ما عن ابن مسعود اذ قال:جمع النبي (ص) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال:صنعت لئلا تحرج أمّتي . أخرجه الطبراني كما في أواخر ص263 من الجزء الاول من شرح الموطأ للزرقاني . والمأثور عن عبد الله بن عمر اذ قيل له:لم ترى النبي (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مقيماً غير مسافر , أنه أجاب بقوله:فعل ذلك لئلا تحرج أمّته . كنز العمّال 4 / 242 ح 5078 . وبالجملة فان علماء الجمهور كافة متصافقون على صحة هذه الاحاديث وظهورها فيما نقول من الجوازمطلق , فراجع ما شئت ممّا علّقوه عليها يتضح لك ذلك وحسبك ما نقله النووي عنهم في تعليقه على هذه الاحاديث من شرحه لصحيح مسلم . ولكم منّا جزيل الشكر والامتنان
| |
| | | ليليان
رقم العضوية : 93 العمر : 32 عدد المساهمات : 627 الدولة : المهنة : مزاجي : صورة mms :
| موضوع: رد: احاديث من كتب السنة تؤيد جمع الصلوات الأحد 24 يوليو 2011 - 4:39 | |
| إن الجمع بين الصلاتين لم يكن من مختصات الشيعة وحدهم , بل اشترك جميع المسلمين في القول بجواز الجمع بين الصلاتين من دون عذر ولا مطرٍ ولا سفر , وهذه الصحاح هي دليلنا على جواز الجمع .
أول:روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال:صلى رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوفٍ ولا سفر .
ثاني:عن ابن عباس كذلك:إن رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" صلى بالمدينة سبعاً وثماني , الظهر والعصر , والمغرب والعشاء .
ثالث:وعن عبد الله بن شقيق قال:خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون:الصلاة الصلاة قال:فجاءه رجل من تميم لا يفتر ولا ينثني:الصلاة الصلاة قال:فقال ابن عباس:أتعلمني بالسنة لا أم لك ؟ ثم قال:رأيت رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته . راجع مسند أحمد بن حنبل 1/251 .
رابع:روى مسلم عن ابن عباس قال:صلى رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر قال أبو الزبير:فسألت سعيد بن جبير لم فعل ذلك ؟ فقال:سألت ابن عباس كما سألتني . فقال:أراد أن لا يحرج أحداً من أمته . راجع في هذه الروايات صحيح مسلم كتاب الصلاة باب الجمع بين الصلاتين .
هذه هي الصحاح وغيرها كثير حجة الإمامية في جواز الجمع بين الصلاتين . ولنا أن نتساءل الآن عن سبب عدم جمع المسلمين بين الصلاتين مع ما ورد في جواز الجمع من صحاح صريحة , فهل هناك دليل على سبب عدم الجمع يمكن أن تجدينه أيتها الأخت العزيزة ؟
لا أظنك ستجدين دليلاً واحداً يقول بعدم جواز الجمع , نعم هناك اعتذارات وتوجيهات لهذه الصحاح التي ذكرناها كلها لا تقوى على ابطال قول الإمامية بجواز الجمع .
والإمامية تقول بالتفريق في الصلاة وتقول أيضاً بجواز الجمع فلا مانع في الاتيان بكلا الرخصتين , ولئلا يشق رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" على أمته فقد أجاز الجمع بين الصلاتين وأنتِ ترين كم هو محرجٌ حقاً أن يواظب الإنسان ـ خصوصاً في هذا العصر مع تفاقم الانشغالات والالتزامات ـ كم هو محرجٌ الالتزام بالتفريق بين الصلاتين , وقد رأيت شاباً من إخواننا أهل السنة قد ترك صلاته فسألته عن السبب فقال لعدم استطاعتي على المواظبة للتفريق بين كل صلاة ومع انشغالي في وقت الظهر في دروسي بالكلية تفوتني صلاة الظهر يومياً فلا أستطيع الإتيان بها الاقضاءً , وعجبت من هذا الأخ كيف يبيح لنفسه ترك الصلاة ولا يبيح لنفسه الجمع بين الصلاتين مع ما هو موجود من روايات صحاح متكاثرة ؟
على أن إخواننا أهل السنة يجمعون بين الظهرين في عرفة وهو ما يسمونه بجمع تقديم ويجمعون بين المغرب والعشاء في المزدلفة وهو ما يسمونه جمع تأخير .
فما المانع من أن يكون الجمع مخيراً به في كل وقت كما يفعله الإمامية والروايات الصحاح المجوّزة متواترة في كتبهم كثيرة أليس كذلك أيتها الأخت ؟
وإلى هنا فقد تبيّن أن الشيعة الإمامية لم تأخذ جواز الجمع من الإمام الحسين "عليه السلام" بل أخذتها من رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" استناداً إلى ما ذكرناه من الصحاح . وبذلك تبيّن أيضاً من عدم العلاقة بين تسمية صلاة الظهر وصلاة العصر وبين الجمع بينهم , فان الحكم لا يغير من حقيقة الموضوع فضلاً عن تسميته
| |
| | | ليليان
رقم العضوية : 93 العمر : 32 عدد المساهمات : 627 الدولة : المهنة : مزاجي : صورة mms :
| موضوع: رد: احاديث من كتب السنة تؤيد جمع الصلوات الأحد 24 يوليو 2011 - 4:40 | |
| فان الشيعة الامامية ينفردون تطبيقياً في الجمع بين الصلاتين , ويذهبون الى جوازه مطلقاً بلا خلاف بينهم، بل الجمع عندهم من البديهيات , وهم يعملون به في جميع الافاق , تابعين في ذلك ائمتهم (عليهم السلام) الذي نهجوا نهج رسول الله(صلى الله عليه وسلم ) , ولذا لا تجد لهذه المسألة عنواناً في فقههم ـ مع انه موجود في اخبارهم ـ بينما على العكس من ذلك في فقه غيرهم .
فلقد جوّز " مالك والشافعي واحمد " الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر والمطر و … على تفصيل عندهم . في حين منع ابو حنيفة ذلك !!!
ومما اتفق عليه الفريقان ـ شيعة وسنة ـ هو الجمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في المزدلفة ؟
والدليل على صحة ما يذهب اليه الامامية هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة " التي ترويها كتب الجمهور " !
مواقيت الصلاة في القران :
1 ـ قوله تعالى(اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهوداً) ـ الاسراء:78 ـ يقول الفخر الرازي ـ وهو أحد اعلام المفسرين من اهل السنة ـ " .. فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن اول المغرب , وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الاية ثلاثة اوقات .
وقت الزوال , ووقت الغروب , ووقت الفجر . وهذا يقتضي ان يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر , فيكون هذا الوقت مشتركاً بين الصلاتين , وأن يكون اول المغرب وقتاً للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركاً ايضاً بين هاتين الصلاتين , فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً .
الا انه دلّ الدليل على ان الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز , فوجب ان يكون الجمع في السفر وعذر المطر وغيره " ـ التفسير الكبير(الفخر الرازي ):21 / 27 ـ .
وعلى عادته في عدم استغلال النتائج وتنكره لصحته , مع كامل اعترافه الصريح بدلالة الاية على جواز الجمع , يفضل الرازي التشبث ببعض السنة الملائم لأهوائه !
كما ايد البغوي هذا الامر بقوله:" .. حمل الدلوك على الزوال أولى القولين , لكثرة القائلين به , ولأنا اذا حملنا عليه كانت الاية جامعة لمواقيت الصلاة كله , فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر , وغسق الليل يتناول المغرب والعشاء , وقران الفجر هو صلاة الفجر .. " ـ راجع معالم التنزيل بهامش تفسير الخازن:4 / 171 ـ .
واخرج ابو بكر احمد بن عبد الله الكندي في موسوعته الفقهية عن النبي(صلى الله عليه وسلم )قوله في تفسير(اقم الصلاة لدلوك الشمس .. ): "(دلوك الشمس ):زواله , يعني صلاة الظهر والعصر . و(غسق الليل ):يعني ظلمة الليل , أي صلاة المغرب والعشاء . و(قران الفجر ):يعني صلاة الغداة , وهي صلاة الصبح . وقال:الجمع في الحضر كالإفراد في السفر " ـ المصنف:5 / 325 ـ .
2 ـ قوله تعالى(وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات )ـ هود:114 ـ .
يقول القرطبي في تفسير هذه الاية:" لم يختلف أحد من أهل التأويل في ان الصلاة في هذه الاية يراد بها الصلوات المفروضة … قوله تعالى(طرفي النهار )قال مجاهد:" الطرف الاول صلاة الصبح , والطرف الثاني صلاة الظهر والعصر , واختاره ابن عطية … والزلف المغرب والعشاء … " ـ الجامع لأحكام القران(القرطبي ):9 / 109 ـ وفي تفسير ابن كثير عن مجاهد في قوله تعالى(وأقم الصلاة طرفي النهار … )" قال:هي الصبح في اول النهار , والظهر والعصر مرة اخرى … وقال الحسن في رواية ابن المبارك عن مبارك بن فضالة عنه:وزلفاً من الليل يعني المغرب والعشاء , قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ):هما زلفا الليل , المغرب والعشاء . وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة والضحاك:انها صلاة المغرب والعشاء " ـ تفسير القرآن العظيم(ابن كثير ):2 / 461 .
فهذه الايات , واقوال المفسرين قد دلت بصراحة على ان اوقات الصلاة ثلاثة , وهذا يعني ان جمع الصلاة عند الشيعة الامامية موافق للاصل .
جمع النبي(صلى الله عليه وآله وسلم )للصلاة
ولقد جمع النبي(صلى الله عليه وآله وسلم )بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء في المدينة ـ أي انه كان حاضر وغير مسافر ـ ولم يكن هناك عارض من مطر او مرض او .. وقد اقرّت بذلك كتب العامة , لا سيما الصحيحين , وهو مروي في المتون !
فقد أخرج مسلم " عن ابن عباس قال:صلى رسول الله(صلى الله عليه وسلم )الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر " صحيح مسلم(باب الجمع بين الصلاتين في الحضر): 1 / 284 .
وأيضاً " عن ابن عباس قال:ان رسول الله(صلى الله عليه وسلم )صلى بالمدينة سبعاً وثمانية، الظهر والعصر , والمغرب والعشاء " نفس المصدر السابق: 1 / 285 ـ .
وأيضاً " عن ابن عباس قال:صليت مع النبي(صلى الله عليه وسلم )ثمانياً جميعاً وسبعاً جميع , قال عمرو بن دينار , قلت:يا ابا الشعثاء أظنه اخّر الظهر وعجّل العصر , وأخّر المغرب وعجّل العشاء , قال:وانا اظن ذلك " صحيح مسلم(باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ):1 / 285 , مسند احمد:1 / 221 , المصنف(ابن ابي شيبة )2 / 344 .
وعن عبد الله بن شقيق قال:" خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم , وجعل الناس يقولون الصلاة .. الصلاة .. قال:فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني , الصلاة .. الصلاة . قال:فقال ابن عباس:أتعلمني بالسنة لا أم لك ؟! ثم قال:رأيت رسول الله(صلى الله عليه وسلم )جمع بين الظهر والعصر , والمغرب والعشاء .
قال عبد الله ابن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء , فأتيت ابا هريرة فسألته فصدق مقالته " صحيح مسلم(باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ):1 / 285 , مسند احمد:1 / 251 .
وعن معاذ بن جبل " قال:جمع رسول الله(صلى الله عليه وسلم )في غزوة تبوك بين الظهر والعصر , وبين المغرب والعشاء . قال:فقلت:ما حمله على ذلك ؟ فقال:اراد ان لا يحرج امته " صحيح مسلم(باب الجمع بين الصلاتين في الحضر )1/284 , مصنف ابن ابي شيبة:2/244 ح2 .
واخرج البخاري بسنده عن ابي امامة قوله:" صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر , ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن مالك فوجدناه يصلي العصر ! فقلت:يا عم ! ما هذه الصلاة التي صليت ؟ قال:العصر، وهذه صلاة رسول الله(صلى الله عليه وسلم )التي كنّا نصلي معه " اخرجه البخاري (باب وقت العصر ):1 / 144 .
وكذا اخرج مالك في موطئه عن ابن عباس:" صلى رسول الله(صلى الله عليه وسلم )الظهر والعصر جميع , والمغرب والعشاء جميع , في غير خوف ولا سفر " موطأ مالك باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر ):1 / 144 / 4.
كما اخرج احمد في مسنده عن ابن عباس انه قال:" صلى رسول الله(صلى الله عليه وسلم )في المدينة مقيماً غير مسافر سبعاً وثمانياً " مسند احمد:1 / 221 .
ومصادر اخرى ذكرت جمع النبي(صلى الله عليه وسلم )لصلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء , من غير اضطرار ـ ابو داود في الصلاة:1211 , النسائي في المواقيت:1 / 6 , شرح النووي:1 / 246 ـ .
وبالجملة فان علماء الجمهور ـ القائلين بجواز الجمع وغير القائلين به ـ متفقون على صحة هذه الاحاديث وظهوره , وتعليقاتهم خير دليل على ذلك ! وحسبك ما نقله النووي في شرحه لصحيح مسلم , والزرقاني في شرحه لموطأ مالك , والعسقلاني والقسطلاني وزكريا الانصاري في شروحهم لصحيح البخاري , وسائر من علّق على أي كتاب من كتب السنن المشتمل على احاديث عبد الله بن عباس في الجمع بين الصلاتين .
علّة الجمع
ولقد كانت الاحاديث التي روتها الصحاح , كحديث ابن عباس " .. أراد ان لا يحرج احداً من امته" , وحديث معاذ بن جبل " .. اراد ان لا يحرج امته " , صريحة في بيان العلة , فجمع النبي(صلى الله عليه وآله وسلم )بين صلاتي الظهرين وصلاتي العشاءين , هو للتوسعة على الامة وعدم احراجها بالتزام التفريق , رأفة بأهل المشاغل ـ وهم اغلب الناس ـ لأن التفريق لا يتيسر لكل واحد , وعدم اليسر لا يجتمع مع سهولة الشريعة وسماحتها .
ان التزام التفريق بين الصلوات قد يجعل البعض متوجهاً للصلاة على مضض ! أو تركها اصلاً !
لقد جرت حكمة الله تعالى بتشريع الجمع على لسان نبيه(صلى الله عليه وآله وسلم )ومن خلال فعله المبارك , فلماذا ينكر المخالفون امر الله وسنة رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم )؟! ولماذا يتأولون هذا التشريع ويتركون غيره ؟!
فالجمع ميسور لكل انسان , ولا يتنافى مع الشرع الصحيح , ويقبله العقل والذوق السليم , فهو يتماشى مع القران , ويهتدي بالسنة .
ولقد اتفقت مرويات اهل البيت(عليهم السلام )مع الايات المباركة التي ذكرت في مورد الاستدلال , ومع الاحاديث الشريفة التي رويت عن النبي(صلى الله عليه وسلم ). فقد ورد عن الامام الصادق(عليه السلام )انه " قال:ان رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم )جمع بين الظهر والعصر بأذان واقامتين , وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان وقامتين " .
هذا بالاضافة الى احاديث كثيرة مروية عن اهل البيت النبوي الطاهر بهذا الخصوص ـ راجع الوسائل ـ .
| |
| | | ليليان
رقم العضوية : 93 العمر : 32 عدد المساهمات : 627 الدولة : المهنة : مزاجي : صورة mms :
| موضوع: رد: احاديث من كتب السنة تؤيد جمع الصلوات الأحد 24 يوليو 2011 - 4:41 | |
| ان الروايات المروية عن طريق اهل البيت عليهم السلام صريحة وواضحة في جواز الجمع مطلق , واما ماروي عن طريق اهل السنة , فيمكن اثبات الرخصة المطلقة ايض , وذلك لما روي عن ابن عباس قال:صلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الظهر والعصر جميع , والمغرب والعشاء جميع , في غير خوف ولا سفر .
راجع:صحيح مسلم 1/489 , 490 .
وفي حديث وكيع قال:قلت لابن عباس:لم فعل ذلك ؟ قال:كي لا يحرج أُمته .
وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس:ما أراد إلى ذلك ؟ قال:أراد أن لا يحرج أُمته .
وعن جابر بن يزيد عن ابن عباس:أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)صلى بالمدينة سبعاً وثماني , الظهر والعصر والمغرب والعشاء .
وعن عبدالله بن شقيق قال :خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم , وجعل الناس يقولون:الصلاة , الصلاة , قال:فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني فقال:الصلاة الصلاة , فقال ابن عباس:أتعلمني بالسنّة ؟ لا أُم لك ! ثم قال:رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . قال عبدالله بن شقيق:فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته .
راجع:صحيح مسلم ج ا ص 491 و492 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر , سنن النسائي 2/290 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر , سنن أبي داود 2/6 , مصنف عبد الرزاق 2/556 , المعجم الكبير 10/269 , المعجم الاوسط 3/176 , الصغير 2/94 .
قال النووي:وأما حديث ابن عباس , فلم يجمعوا على ترك العمل به , بل لهم أقوال:منهم من تأوّله على أنه جمع بعذر المطر , هذا مشهور عن جماعة من المتقدمين , وهو ضعيف بالرواية الاُخرى:من غير خوف ولا مطر . ومنهم من تأوّله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاّه , وهذا أيضاً باطل , لانه وإن كان فيه أدنى إحتمال في الظهر والعصر , لا إحتمال فيه في المغرب والعشاء . ومنهم من تأوّله على تأخير الاولى إلى آخر وقتها فصلاّها فيه فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاّها فصارت صلاته صورة جمع , وهذا أيضاً ضعيف أو باطل، لانه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل، وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطبواستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في ردّ التأويل . ومنهم من قال:هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه فما في معناه من الاعذار، هذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابن , وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث، ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة , ولان المشقة فيه أشد من المطر .
راجع:شرح صحيح مسلم 5/218 .
ولكن الوجه الذي اختاره النووي ومن سبقه غير صحيح , لان فعل ابن عباس لا يوحي بالمرض , إذ كيف يتسنى لمريض أن يخطب منذ العصر وحتى ظهور النجوم , فاذا كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد جمع بسبب المرض فما عذر ابن عباس في الجمع , ولا أدري ما وجه موافقة أبي هريرة في الدلالة على المرض ؟ !
وقد رد القسطلاني هذا العذر بقوله :
وحمله بعضهم على الجمع للمرض وقوّاه النووي رحمه الله تعالى بأن المشقة فيه أشد من المطر ... وتعقب بأنه مخالف لظاهر الحديث , وتقييده به ترجيح بلا مرجح وتخصيص بلا مخصّص , وقد أخذ آخرون بظاهر الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وبه قال أشهب والقفال الشاشي وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث , وتأوله آخرون على الجمع الصوري بأن يكون آخر الظهر إلى آخر وقتها وعجّل العصر في أول وقته , وضعّف لمخالفته الظاهر .
راجع:إرشاد الساري 1/491 .
أما الترمذي , فقد أورد هذه الروايات في جامعه وادعى في كتاب العلل أن هذا الحديث غير معمول به , ولكن المباركفوري قال في مقدمة شرحه لصحيح الترمذي :
اعلم بارك الله بك أن الترمذي قال في كتاب العلل الذي في آخر جامعه:جميع ما في هذا الكتاب ـ يعني جامعه من الحديث ـ هو معمول به , وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين:حديث ابن عباس (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر , وحديث النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال:« من شرب الخمرة فاجلدوه , فإن عاد في الرابعة فاقتلوه » , قال:وقد بينا علّة الحديثين جميعاً في الكتاب , انتهى .
قلت:وقد تعصب الملاّ معين في كتابه دراسات اللبيب على كلام الترمذي هذ , وقد أثبت أن هذين الحديثين كليهما معمول بهم , والحق مع الملا معين عندي والله تعالى أعلم .
راجع:مقدمة تحفة الاحوذي:367 .
أما رواية:« من جمع بين صلاتين بغير عذر فقد أتى باباً من الكبائر » , فان الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث قال:أما حديث حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وسلم)قال:« من جمع... » الحديث , وحنش هذا هو أبو علي الرجبي وهو حسين بن قيس , وهو ضعيف عند أهل الحديث .
راجع:جامع الترمذي 1/356 .
وقال ابن حجر في ترجمة حنش:قال البخاري:أحاديثه منكرة ولا يكتب حديثه , وقال العقيلي:في حديثه « من جمع بين صلاتين... » لا يتابع عليه ولا يعرف إلاّ به ولا أصل له , وقد صح أن النبي (صلى الله عليه وسلم) جمع بين الظهر والعصر... .
راجع:تهذيب التهذيب 1/538 .
نقدم لكم هذا البحث المختصر , وكلنا امل في دوام الاتصال فيما بينن , لتبادل وجهات النظر .
ودمتم في رعاية الله | |
| | | إيمان القلوب الإدارة
رقم العضوية : 1 العمر : 100 عدد المساهمات : 5368 الدولة : المهنة : مزاجي : صورة mms :
| موضوع: رد: احاديث من كتب السنة تؤيد جمع الصلوات الأحد 24 يوليو 2011 - 4:47 | |
| بارك الله فيك ليليان جعله الله في موزاين اعمالك تحياتي لكي | |
| | | | احاديث من كتب السنة تؤيد جمع الصلوات | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
حقوق النشر | الساعة الأن |
|